Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ 6 قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ 7، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ 8، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: "إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ [النسخ] "يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ" في نـ: "فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ". الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ 1، حَتَّى لَا يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ 2 بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ 3 بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، وَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ 4 الرَّجُلُ إِنْ 5 يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ 6 وَهُوَ جَالِسٌ". [راجع ح: ٦٠٨، أخرجه: م ٣٨٩، س ١٢٥٣، تحفة: ١٥٤٢٣]. [النسخ] "وَلَهُ ضُرَاطٌ" في عسـ، صـ: "لَهُ ضُرَاطٌ". "لَا يَسْمَعَ الأَذَانَ" في نـ: "لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ".
- الزهراني، "قس" (٣/ ٣٢٩).
- "يحيى بن أبي كثير" الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي.
- ابن عبد الرحمن، "قس" (٣/ ٣٢٩). = فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم" وروى أبو داود نحوه، فإن قلت: هذه الروايات تدلُّ على أن سجدتي السهو قبل السلام. قلت: روايات الفعل متعارضة، فبقي لنا رواية القول، وهو حديث ثوبان: "لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم" من غير فصل بين الزيادة والنقصان سالمًا من المعارض فَيُعمَلُ به. ثم اختلفوا في المراد بالحديث، فقال الحسن البصري وطائفة من السلف بظاهره وقالوا: إذا شك المصلي فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان وهو جالس، وقال مالك والشافعي وأحمد وآخرون: متى شك في صلاته لزمه البناء على اليقين عملًا بحديث أبي سعيد، رواه مسلم وغيره، قال رسول الله -ﷺ-: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثًا أو أربعًا؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم" الحديث، هذا زيد بما في "العيني" (٥/ ٦٤٧ - ٦٤٨). فإن قلت: حديث أبي سعيد المذكور قولي، وفيه: "ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم"، فلم يبق حديث ثوبان سالمًا عن المعارضة، فالجواب ما قاله ابن الهمام (١/ ٥٠٠): أن الكلام في سجود سهو على الإطلاق، ولم يعارض حديث ثوبان، فيه دليل قولي، وهذا الحديث وسائر أمثاله خاصة في الشك، على أن القولية في الشك قد تعارضت أيضًا بما روى أبو داود والنسائي عن ابن جعفر، وأحسن منه في "البخاري" في "باب التوجه نحو القبلة": "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصوابَ فليتمَّ عليه، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين"، فهذا تشريع عام قولي، انتهى.
- قوله: (ضراط) لثقل الأذان، كالحمار يضرط من ثقل الحمل، أو هو عبارة عن ثقل سماعه الأذان، قاله الطيبي. وهو حقيقة أو مجاز عن الشغل نفسه، شبه ذلك الشغل بصوت يملأ السمع ثم سمي ضراطًا تقبيحًا له، وهو ريح يخرج من الدبر، وقوله: "حتى لا يسمع" غاية الإدبار أي أبعد بحيث لا يسمع، أو لازدياد الضراط، ويقوي الأول حديث "أبعد حتى يكون مكان الروحاء"، "مجمع البحار" (٣/ ٤٠٣).
- أقيم.
- قوله: (حتى يخطر) أي: يوسوس، قال العيني (٥/ ٦٤٧): أكثر الرواة بضم الطاء، والمتقنون على أنه بالكسر، قاله الكرماني (٧/ ٤٢) أيضًا، وفي "المجمع" (٢/ ٦٥): معناه السلوك، أي: يدنو فيمر بين المرء وقلبه فيشغله، انتهى. أي: فيذهله عما هو فيه، كذا في "القسطلاني" (٣/ ٣٣٠).
- يصير، "قس" (٣/ ٣٣٠).
- بكسر الهمزة، نافية، "ع" (٥/ ٦٤٧).
- قوله: (ثلاثًا أو أربعًا فليسجد سجدتين) ليس فيه تعيين محل السجود، وقد رواه الدارقطني مرفوعًا: "إذا سها أحدكم فلم يدر أزاد أو نقص