Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ 2 قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ 3، عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ -ﷺ-، وَرَسُولُ اللهِ -ﷺ- جالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَينَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: "هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ 4؟ " فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: "فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا"، قَالَ: فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا. [النسخ] "حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ" زاد في نـ: "ابنُ سُلَيمانَ". "ابْنِ مالكٍ" سقط في نـ. "فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا" زاد في نـ: "فَقَبَرَهَا". قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: قَالَ فُلَيْحٌ: أُرَاهُ 1 يَعْنِي الذَّنْبَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لِيَقْتَرِفُوا: لِيَكْتَسِبُوا 2. [راجع ح: ١٢٨٥، تحفة: ١٦٤٥]. [النسخ] "ابْنُ الْمُبَارَكِ" كذا في ذ، وفي نـ: "ابنُ مُبَاركٍ". "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ" سقط في نـ. "لِيَقْتَرِفُوا: لِيَكْتَسِبُوا" ثبت في هـ.
- "محمد بن سنان" الباهلي أبو بكر البصري الْعَوَقي.
- "فليح" ابن سليمان، اسمه عبد الملك، وفليح لقبه.
- "هلال بن علي" هو ابن أسامة العامري.
- قوله: (لم يقارف الليلة) بالقاف والفاء، أي: لم يجامع أهله، كنى عن المباح بالمحظور ليصون جانب بنت الرسول عما ينبئ عن الأمر المستهجن، وسرّه أن عثمان ﵁ كان جامع بعض جواريه تلك = الليلة، فتلطف ﵁ في منعه من النزول في القبر حيث لم يعجبه، ولعل العذر لعثمان أنه طال مرضها، ولم يكن يظن أنها تموت ليلتئذ، قاله في "المجمع" (٤/ ٢٥٩)، و"القسطلاني" (٣/ ٤٨٠ - ٤٨١).
- قوله: (قال فليح: أراه) بضم الهمزة، أي: أظنه "يعني" بقوله: يقارف "الذنب" لكن المرجح التفسير الأول، ويؤيده ما في بعض الروايات بلفظ: "لا يدخل القبر أحد قارف أهلَه البارحة" فتنحى عثمان، قال ابن حزم: معاذ الله أن يخبر (^١) أبو طلحة عند رسول الله -ﷺ- بأنه لم يذنب تلك الليلة، لكن أنكر الطحاوي تفسيره بالجماع، وقال: بل معناه: لم يقاول؛ لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء، قاله القسطلاني (٣/ ٤٨١). قال النووي: لا يشكل هذا الحديث على قولهم: إن المحارم والزوج أولى من صالحي الأجانب؛ لاحتمال أنه -ﷺ- وعثمان كان لهما عذر منعهما نزول القبر، نعم يؤخذ من الخبر أنه لو كان ثَم صلحاء وأحدهم بعيد العهد بالجماع قُدِّم.
- قال القسطلاني (٣/ ٤٨١): أراد المؤلف بذلك توجيه الكلام المذكور، وأن لفظ المقارفة في الحديث أريد به ما هو أخص من ذلك وهو الجماع.
- كذا في الأصل، وفي "قس": "أن يَّتَبَجَّحَ".