Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا آدَمُ 2 قَالَ: حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ 3، عَنْ نَافِعٍ 4، عَنِ ابْنِ عُمَرَ 5، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -. ح وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ 6، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرمُ؟ فَقَالَ: "لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ 7، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ 8 أَوِ الزَّعْفَرَان، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ 9 [النسخ] "بِأَكْثَرَ" في عسـ: "أَكْثَرَ". "وَعَنِ الزُّهْرِيِّ" في ذ: "وابنُ أَبِي ذئبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ". وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ". [أطرافه: ٣٦٦، ١٥٤٢، ١٨٣٨، ١٨٤٢، ٥٧٩٤، ٥٨٠٣، ٥٨٠٥، ٥٨٠٦، ٥٨٤٧، ٥٨٥٢، أخرجه: م ١١٧٧، تحفة: ٨٤٣٢، ٦٩٢٥].
- "آدم" ابن أبي إياس.
- "ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن المدني.
- "نافع" مولى ابن عمر بن الخطاب.
- "ابن عمر" عبد الله ﵄.
- "سالم" هو ابن عبد الله.
- قوله: (البرنس) بضم الموحدة وسكون المهملة وضم النون، وهو ثوب رأسه منه ملتزق به، وقيل: قلنسوة طويلة، ["ع" (٢/ ٣١٣)].
- نبت أصفر تصبغ به الثياب.
- قوله: (فليلبس الخفين) على صيغة الأمر مع اللام، وكذا "وليقطعهما"، وهذا زيادة على سؤال السائل، وفيه بيان لحالة الاضطرار، وهو موضع الترجمة، [قال ابن المنير: موقع هذه الترجمة: التنبيه على أن مطابقة الجواب للسائل غير لازم، بل إذا كان السبب خاصًا والجواب عامًا جاز، "فتح الباري" (١/ ٢٣١)]. وقال الكرماني (١/ ٦٠): اعلم أنه سئل عما يجوز لبسُه، فأجاب بما لا يجوز لبسه؛ ليدلّ بطريق المفهوم على ما يجوز لأنه أخصر. [براعة اختتام الكتاب عند الحافظ "ليقطعهما … " إلخ، وعند شيخنا في لباس المحرم فإنه يُذَكِّر الموت]. * * *