Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ 1: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: "هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ 2 الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا 3 مِنَ الْمُسْلِمِينَ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [النسخ] "أَمَرَ اللهُ بِهِ" في نـ: "أَمَرَ اللهُ بِهَا". "رَسُولَهُ" زاد في نـ: "-ﷺ-". عَلَى وَجْهِهَا 1 فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا 2 فَلَا يُعْطِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ 3 أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ 4 طَرُوقَةُ الْجَمَلِ 5، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ 6، فَإِذَا بَلَغَتْ -يَعْنِي- سِتَّةً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى [النسخ] "فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ" كذا في ك، وفي كن: "فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ". "مِنْ كُلِّ خَمْسٍ" في نـ: "فِي كُلِّ خَمْسٍ". "فَإذَا بَلَغَتْ" في نـ: "وَإذَا بَلَغَتْ". "بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى" زاد في نـ: "فَإنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَابنُ لبُونٍ ذكرٍ وليسَ مَعَهَا شَيءٌ". "ستَّةً وَثلاثِينَ" في نـ: "سِتًّا وَثَلاثِينَ". "يَعْنِي سِتَّةً وَسَبْعِينَ" في نـ: "يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ". "فَإذَا بَلَغَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ" كذا في هـ، وفي ك: "فَإذَا كَانَتْ إحْدَى وَتِسْعِينَ". عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا 1، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: فِي سَائِمَتِهَا 2 إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ 3 فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ [النسخ] "إلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ" في نـ: "إلَى مِائتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ". نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً 1 فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ 2 رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا". [راجع ح: ١٤٤٨].
- موضع معروف بين بحري فارس والهند، مقارب جزيرة العرب، ويقال: هو اسم لإقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة، قاعدتها هجر، "ع" (٦/ ٤٥١).
- أي: هذه نسخة فريضة الصدقة، فحذف المضاف للعلم به.
- بضم السين أي: فمن سئل الصدقة من المسلمين، وهي الزكاة، "ع" (٦/ ٤٥٢). = " الدر المختار" (٣/ ٢٠٥). قال العيني (٦/ ٤٥٦): وقد أجمع العلماء على أن لا شيء في أقل من الأربعين من الغنم، وأن في الأربعين شاةً، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتين، وفي ثلاثمائة ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة فليس فيها شيء إلى أربع مائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الصحيح عنه والثوري وإسحاق والأوزاعي وجماعة أهل الأثر، وهو قول علي وابن مسعود. وقال الشعبي والنخعي والحسن بن حي -وفي "الطيبي" (٤/ ٣١): "والحسن بن صالح"-: إذا زادت على ثلاثمائة واحدةٌ ففيها أربع شياه إلى أربعمائة، فإذا زادت واحدة يجب فيها خمس شياه، وهي رواية عن أحمد، وهو مخالف للآثار. وفيه: أن شرط وجوب الزكاة في الغنم السوم عند أبي حنيفة والشافعي، وهي الراعية -أي أكثر الحول- في كلأ مباح، انتهى، وكذا في الإبل والبقر.
- أي: على حسب ما سنّ رسول الله -ﷺ- من فرض مقاديرها، "ع" (٦/ ٤٥٢).
- أي: زائدًا على الفريضة المعينة، "ع" (٦/ ٤٥٢).
- وهي التي دخلت في الثالثة.
- هي التي دخلت في الرابعة.
- قوله: (حِقّة طروقة الجمل) بفتح الطاء فعولة بمعنى مفعولة، صفة لحقّة، أي: استحقت أن يغشاها الفحل، مِنْ طرقها الفحل إذا ضربها يعني جامعها، "قس" (٣/ ٦٥٢)، "ع" (٦/ ٤٥٣).
- سميت بها؛ لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي: أسقطته، "قس" (٣/ ٦٥٢).
- أن يتطوع ويتبرع، [انظر: "قس" (٣/ ٦٥٣)، "ع" (٦/ ٤٥٣)].
- قوله: (في سائمتها) أي: راعيتها، قال الكرماني (٧/ ٢١٨ - ٢١٩): وهو دليل على أن لا زكاة في المعلوفة، إما من جهة اعتبار مفهوم الصفة، وإما من جهة أن لفظ "في سائمتها" بدل عنه بإعادة الجار والمبدل في حكم الطرح، فلا يجب في مطلق الغنم. فإن قلت: لا يجوز أن [يكون] شاة مبتدأ، و"في صدقة الغنم" خبره؛ لأن لفظ الصدقة يأباه، قلت: لا نسلّم، ولئن سلّمنا فلفظ "في صدقة" يتعلق بـ "فرضَ" أو "كتب" مقدّرًا أي: فرض في صدقتها شاة، أو كتب في شأن صدقة الغنم هذا، وهو: "إذا كانت أربعين" إلى آخره، وحينئذٍ يكون شاة خبر مبتدأ محذوف أي: فزكاتها شاة، أو بالعكس: ففيها شاة، وقال التيمي: "شاة" رفع بالابتداء، وقوله: "في صدقة الغنم" في موضع الخبر، وكذلك "شاتان" والتقدير: فيها شاتان، والخبر محذوف، انتهى كلام الكرماني، وكذا نقله "العيني" (٦/ ٤٥٣).
- قوله: (فإذا زادت على ثلاثمائة) قال الطيبي (٤/ ٣٠ - ٣١): معناه أن تزيد مائة فيصير أربعمائة، فيجب أربع شياه، انتهى. وما بينهما عفو،
- قوله: (واحدة) إما منصوب بنزع الخافض أي: بواحدة، وإما حال من ضمير الناقصة، وفي بعض الرواية: "بشاة واحدة" بالجرّ، "ع" (٦/ ٤٥٣).
- قوله: (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف: الورق، والهاء عوض عن الواو نحو العدة والوعد، وهي الفضة المضروبة وغيرها، "قس" (٣/ ٦٥٣)، "ع" (٦/ ٤٥٣).