Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ 1 قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ 2، عَنِ الزُّهْرِيِّ 3. ح وَقَالَ اللَّيْثُ 4: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ 5، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 6، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا 7 كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ -ﷺ- لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. [راجع ح: ١٤٠٠].
- " أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
- "شعيب" هو ابن أبي حمزة.
- "الزهري" هو ابن شهاب.
- "الليث" هو ابن سعد الإمام، مما وصله الذهلي في الزهريات عن أبي صالح عن الليث، ["تغليق التعليق" (٣/ ٢٠)].
- "عبد الرحمن بن خالد" الفهمي أمير مصر.
- "ابن شهاب" هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري.
- قوله: (لو منعوني عناقًا) بفتح المهملة وخفة النون: الأنثى من أولاد المعز إذا أتى عليه أربعة أشهر، وإن كان ذكرًا فهو جدي. يدلّ على أنها مأخوذة في الصدقة، وهو مذهب البخاري؛ فلذا ترجم بالترجمة المذكورة. وأجاب المانعون: إنما خرج قول الصِّدِّيق على المبالغة بدليل الرواية الأخرى: "لو منعوني عقالًا" والعقال ليس فيه زكاة، ويشهد له قول عمر ﵁: "اعدد عليهم السخلة ولا تأخذها"، كذا في "العيني" (٦/ ٤٥٩ - ٤٦٠)، و"القسطلاني" (٣/ ٦٥٥)، وسبق باقي متعلقات الحديث (برقم: ١٤٠٠).