Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ 6 قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ 7 قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ 8، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- وَقَّتَ 9 لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ 10، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ 11، هُنَّ لَهُنَّ وَلمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ [النسخ] "هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ" في شحج: "فهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ". "هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ" في نـ: "هُنَّ لأَهْلِهِنَّ ولكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيهِنَّ". مِنْ غَيرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ 1، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ 2، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ 3. [أطرافه: ١٥٢٦، ١٥٢٩، ١٥٣٠، ١٨٤٥، أخرجه: م ١١٨١، س ٢٦١٤، تحفة: ٥٧١١].
- "موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
- "وهيب" ابن خالد أبو بكر البصري.
- "ابن طاوس" هو عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني.
- أي: حدّد للإحرام.
- ويسمى قرن الثعالب، هو موضع فيه طرق مختلفة، "ع" (٧/ ٢٩).
- جبل على مرحلتين من مكة، "قاموس" (ص: ١٠٦٨).
- قوله: (ممن أراد الحجَّ والعمرة) ظاهره أنه إنما يلزم الإحرام من أراد مكة لأحد النسكين، كما هو الصحيح عند الشافعية، وعندنا لا يجوز للآفاقي دخول مكة بلا إحرام، وإن لم يُرِدِ الحجّ والعمرة، وقيدُ إرادتهما غالب، لما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النَّبِيّ -ﷺ- قال: "لا تجاوزوا الميقات إِلَّا بإحرام"، وأما دخوله -ﷺ- عام الفتح بغير إحرام فمخصوص له ولأصحابه بذلك الوقت، ملتقط من "اللمعات" و"شرح الموطأ" (ص: ١٠٥) للقاري.
- أي: فمُهَلُّه من حيث قصد الذهاب إلى مكة، "ع" (٧/ ٢٩).
- قوله: (حتى أَهلُ مكة من مكة) يعني إذا قصد المكي الحج فَمُهَلُّه من مكة، أما العمرة فَمُهَلُّه من الحل، فإن قلت: قوله: حتى أهل مكة من مكة، أعمّ من أن يكون المكي قاصدًا للحج أو العمرة، ولهذا ترجم البخاري بقوله: "باب مُهَلّ أهل مكة للحج والعمرة". قلت: قضية عائشة خصَّته حين أرسلها النَّبِيّ -ﷺ- مع أخيها إلى التنعيم، ولكن الظاهر أن البخاري نظر إلى عموم اللفظ حتى ترجم بهذه الترجمة، "ع" (٧/ ٢٩ - ٣٠).