Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ 2 قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ 3، عَنْ نَافِعٍ 4، عَن عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَال: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ 5 أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَسولَ اللهِ -ﷺ- حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا 6، وَهُوَ جَوْرٌ 7 عَنْ طَرِيقِنَا، [النسخ] "حَدَّثَنَا عَلِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَلِيُّ". "لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ" كذا في كـ، وفي هـ، ذ: "لَمَّا فَتَحَ هَذَينِ المِصْرَينِ". "لأهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا" في نـ: "لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ". وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنَ شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا 1 مِنْ طَرِيقِكُمْ 2، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ 3. [تحفة: ٧٩٥٩، ١٠٥٦٠]. [النسخ] "أَرَدْنَا قَرْنَ" في نـ: "أَرَدْنَا قَرْنًا".
- " علي بن مسلم" ابن سعيد الطوسي، سكن بغداد.
- "عبد الله بن نمير" الهمداني أبو هشام الكوفي.
- ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، "ع" (٧/ ٣٥).
- "نافع" مولى ابن عمر.
- قوله: (لما فُتِحَ هذان المصران) بضمّ فاء مبنيًّا للمفعول، و"هذان" نائب عن الفاعل، و"المصران" البصرة والكوفة صفة له، ولأبي ذر عن الكشميهني: "فَتَحَ هذين المصرين" بفتح الفاء أي: لَمّا فتح الله، كذا في "القسطلاني" (٤/ ٢٤)، قال العينى (٧/ ٣٥): فإن قلت: هما من تمصير المسلمين، وبُنِيَتَا في أيام عمر بن الخطاب، فكيف يقال: لما فُتِحَ هذان المصران؛ قلت: المراد بفتحهما غلبة المسلمين على أرضهما، وبين البصرة والكوفة ثمانون فرسخًا.
- قوله: (لأهل نجد قرنًا) قد يكتب بدون الألف ويقرأ بالتنوين على اللغة الربعية إِلَّا أن يقال: إنه علم للبقعة، قاله الكرماني (٨/ ٦٥ - ٦٦).
- أي: مائل، "قس" (٤/ ٢٤). = وقال الشافعي وأبو حنيفة: الإحرامِ من قَبْل المواقيت أفضل لمن قوي على ذلك، وفي رواية أبي داود: "ومن أهَلَّ بحجّة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر، ووجبت له الجنة"، [أخرجه "ابن ماجه" (ح: ٣٠٠١)] "عيني" مختصرًا (٧/ ٣٠).
- أي: ما يحاذيها، "قس" (٤/ ٢٤).
- التي تسلكونها إلى مكة من غير ميل، "قس" (٤/ ٢٤).
- قوله: (فحَدَّ لهم ذات عرق) أي: فحدّ عمر ﵁ لهم ذات عرق، وهو الجبل الصغير، وقيل: العرق من الأرض: الأرض السبخة تنبت الطرفاء، وبينها وبين مكة اثنان وأربعون ميلًا، كذا في "القسطلاني" (٤/ ٢٤). قال الكرماني (٨/ ٦٦): واختلفوا في أن ذات عرق صارت بتوقيت رسول الله -ﷺ- أم باجتهاد عمر ﵁؛ والأصحّ هو الثاني كما هو ظاهر لفظ الصحيح، وعليه نصّ الشافعي، انتهى. وصحّح العيني (٧/ ٣٦) الأول، وبسط الكلام فيه في "عمدة القاري". اعلم أن العلماء اختلفوا في أن الأفضل التزام الحجّ من هذه المواقيت أو من منزله للآفاقي؟ فقال مالك وإسحاق: إحرامه من المواقيت أفضل، واحتجّوا بأحاديث الأبواب، وقال الثوري (^١) وأبو حنيفة والشافعي والآخرون: الإحرام من المواقيت رخصة، واعتمدوا في ذلك على فعل الصحابة ﵃ فإنهم أحرموا من قَبْل المواقيت، وهم: ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم، قالوا: وهم أعرف بالسنة، وفي تعليق للبخاري: "كره عثمان أن يحرم من خراسان وكرمان"، قال ابن بزيزة: في هذا ثلاثة أقوال، منهم: من جوَّزه مطلقًا، ومنهم: من كرهه مطلقًا، ومنهم: من أجازه في البعيد دون القريب -ظاهره: في القريب دون البعيد، والله أعلم-
- في الأصل: "النووي".