Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُعَاذُ 3 بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ 4 - هُوَ الدَّسْتَوَائيُّ -، عَنْ يَحْيَى 5 بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ 6 ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ 7 8 فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، [النسخ] "الْعَنَزَةُ عَصًا عَلَيْهِ زُجٌّ" هذه الرواية لكريمة فقط. "قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - في نـ: "عَن النَّبِيِّ قَالَ". وَلَا يَتَمَسَّحْ 1 بِيَمِينِهِ". [طرفاه: ١٥٤، ٥٦٣٠، أخرجه: م ٢٦٧، د ٣١، ت ١٥، س ٢٤، ق ٣١٠، تحفة: ١٢١٠٥].
- "معاذ" البصري الزهراني.
- "هشام" ابن عبد الله.
- "يحيى" الطائي.
- "عبد الله" السلمي، المتوفى سنة ٩٥ هـ.
- لأنه فعل الدوابّ.
- قوله: (فلا يتنفّس) نهي، ويحتمل النفي كما روي، وعلى كل تقدير هو نهي أدب؛ لأنه إذا فعل ذلك لم يأمن أن يبرز ريقه فيخالط الشراب فيعافهُ الشارب، وربما يروح بنكهة المتنفس إذا كانت فاسدة، ثم إنه يُعَدّ من فعل الدواب، والسنة أن يشرب الماء في ثلاثة أنفاس، كلما شرب نفسًا من الإناء نحاه عن فمه، ثم عاد مصًّا له غير عبّ إلى أن يأخذ ريَّه منه. وكذا قوله: "فلا يمسّ ذكره بيمينه" النهي فيه تنزيه لها عن مباشرة العضو الذي يكون فيه الأذى والحدث، وقوله: "ولا يتمَسَّح بيمينه" أي: لا يستنجي بها، النهي فيه للتنزيه عند الجمهور، وحمله أهل الظاهر على التحريم، "عيني" (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠).
- بصيغة النهي في الثلاثة، وفي بعضها بصيغة النفي، أي: لا يستنجي، "ك" (٢/ ١٩٩).