Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ 1، حَدَّثَنَا لَيْثٌ 2، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 3، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ 4، عَنْ أَبيهِ قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ -ﷺ- يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ 5. [راجع ح: ١٦٦، أخرجه: م ١٢٦٧، ١٨٧٤، س ٢٩٤٩، تحفة: ٦٩٠٦].
- "أبو الوليد" هشام بن عبد الملك.
- "ليث" الإمام المصري.
- الزهري.
- ابن عمر، "قس" (٤/ ١٤٩).
- قوله: (إلا الركنين اليمانِيَّيْن) لأنهما على القواعد الإبراهيمية، وهو مذهب أبي حنيفة أيضًا. [انظر "قس" (٤/ ١٤٩)]. [قال القاضي عياض: اتفق الفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يُستَلَمان، وإنما كان الخلاف في الصدر الأول بين الصحابة والتابعين، ثم ذهب الخلاف، انتهى. قال القاري: أما الركنان الآخَران فلا استلام فيهما، ولا إشارة بهما، بل هما بدعة مكروهة لاتفاق الأئمة الأربعة، انظر: "الأوجز" (٧/ ٣٦٩)].