Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ 2 بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ 3 قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ 4، عَنْ نَافِعٍ 5، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ 6، فَأَذِنَ لَهُ 7. [أطرافه: ١٧٤٣، ١٧٤٤، ١٧٤٥، تحفة: ٧٨٠٢]. [النسخ] "ابنُ مُحَمَّدِ" سقط في ذ.
- "عبد الله بن محمد" أبو بكر البصري.
- "أبو ضمرة" أنس بن عياض.
- "عبيد الله بن عمر" العمري.
- "نافع" مولى ابن عمر.
- فيه الترجمة؛ لأن السقاية كانت [بيده] بعد أبيه عبد المطلب، "ع" (٧/ ٢١٣).
- قوله: (فأذن له) قال النووي: هذا يدلّ على مسألتين، إحداهما: أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به، وهل هو واجب أو سنة؟ قال أبو حنيفة: سنة، والآخرون: واجب، والثانية: يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماءَ من زمزم، ويجعلوه في الحياض، كذا في "العيني" (٧/ ٢١٣).