Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ 3 بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ 4، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ 5، عَنْ كُرَيْبٍ 6، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ 7 أَنَّهُ سَمِعَهُ [النسخ] "بِالْمُزْدَلِفَةِ" في نـ: "بِمُزْدَلِفَةَ". يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- مِنْ عَرَفَةَ، فَنَزَلَ الشِّعْبَ 1، بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ 2، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ"، فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ، فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ 3 فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا. [راجع ح: ١٣٩]. [النسخ] "بَالَ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "فَبَالَ"، وفي أخرى: "ثُمَّ بَالَ". "فتَوَضَّأَ" في نـ: "وَتَوَضَأَ".
- "عبد الله" هو التِّنِّيسي.
- "مالك" الإمام.
- صاحب المغازي، "تقريب" (رقم: ٦٩٩٢).
- "كريب" مولى ابن عباس.
- ابن حارثة.
- الأيسر الذي دون المزدلفة، كحِبْرِ: طريق في الجبل، "ع" (٧/ ٢٦٤).
- قوله: (ولم يسبغ الوضوء) قال القرطبي (٣/ ٣٩٠): اختلف الشراح في قوله: "ولم يسبغ الوضوء" هل المراد به اقتصر على بعض الأعضاء فيكون وضوءًا لغويًّا؟ أو اقتصر على بعض العدد فيكون وضوءًا شرعيًّا؟ قال: وكلاهما محتمل، لكن يعضد من قال بالثاني قولُه في الرواية الأخرى: "وضوءًا خفيفًا" لأنه لا يقال في الناقص: خفيف. فإن قلت: هذا يدلّ على أنه توضأ وضوء الصلاة ولكنه خفَّفَ، ثم لما نزل توضأ وضوءًا آخر وأسبغه، والوضوء لا يشرع مرتين لصلاة واحدة، قاله ابن عبد البر (^١). قلت: لا نسلّم عدم مشروعية تكرار الوضوء لصلاة واحدة، ولئن سلّمنا فيتحمل أنه توضأ ثانيًا عن حدثٍ طارٍ، "ع" (٧/ ٢٦٧ - ٢٦٨).
- قوله: (ثم أناخ كل إنسان بعيره) قال العيني (٢/ ٢٦٩): كأنهم فعلوا ذلك خشية ما يحصل منها من التشويش بقيامها، انتهى. قال الكرماني (٢/ ١٧٩): فيه أنَّ يسير العمل إذا تخلَّل بين الصلاتين غيرُ قاطعٍ مقامَ الجمع (^٢) بينهما، انتهى.
- في الأصل: "قال ابن عبد البر".
- كذا في الأصل، وفي "الكرماني": "نظام الجمع بينهما".