Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى 3 بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ 4، [النسخ] "عَنْ وَقْتِهَا" كذا في حـ، وفي ك: "عَنْ وَقْتِهِمَا". "حِينَ يَبْزُغُ" في نـ: "حِينَ بَزَغَ". "بِلَيْلٍ" في نـ: "بِاللَّيلِ". عَنْ يُونُسَ 1، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 2، قَالَ سَالِمٌ 3: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ 4 الْحَرَامِ 5 بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ 6، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ، وَقَبْلَ أنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ 7 فِي أُولَئِكَ 8 رَسُولُ اللهِ -ﷺ-. [أخرجه: م ١٢٩٣، تحفة: ٦٩٩٢]. [النسخ] "أَرْخَصَ" في نـ: "رَخَّصَ".
- "يحيى" هو ابن عبد الله "بن بكير".
- "الليث" ابن سعد الإمام المصري. = وأصحابه والثوري وأحمد وإسحق وأبو ثور ومحمد بن إدريس في أحد قوليه إلى وجوب المبيت بها، وأنه ليس بركن، فمن تركه فعليه دم، وعن الشافعي: أنه سنة، وهو قول مالك، وقال ابن بنت الشافعي وابن خزيمة الشافعيان: هو ركن، انتهى مختصرًا. [وأما الوقوف بعد الفجر فواجب عند الحنفية، وسنة عند الأئمة الثلاثة، انظر: "اللامع" (٥/ ٢٤٥)].
- " يونس" هو ابن يزيد الأيلي.
- الزهري.
- "سالم" هو ابن عبد الله بن عمر.
- بفتح الميم وكسرها، سمي مشعرًا لأنه معلم للعبادة، "ع" (٧/ ٢٧٥)، هو جبل صغير يقال له: قزح بضم ففتح، "قس" (٤/ ٢٢٥).
- قوله: (الحرام) صفة "المشعر" لأنه يحرم فيه الصيد وغيره؛ لأنه من الحرم؛ ولأنه ذو حرمة، "ع" (٧/ ٢٧٥)، "قس" (٤/ ٢٢٤).
- أي: ما ظهر لهم.
- قوله: (أرخص) من الإرخاص، كذا وقع، وفي بعضها: "رخّص" من الترخيص ضدّ العزيمة، وهذا أظهر وأصحّ؛ لأن أرخص من الرخص الذي هو ضد الغلاء، "عيني" (٧/ ٢٧٥).
- قوله: (في أولئك) هم الضعفة المذكورة في الحديث، قال محمد في "الموطأ" (٢/ ٤٢١): لا بأس بأن يقدّم الضعفة ويوغر إليهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا، انتهى. قال القاري (ص: ١٣٧): وجوّزه الشافعي بعد نصف الليل، انتهى. قال العيني (٧/ ٢٧٥): وقد اختلف السلف في المبيت بالمزدلفة، فذهب أبو حنيفة