Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ 1 قَالَ: أَنَا مَالِكٌ 2، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 3 أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ زِيَادَ 4 بْنَ أَبِي سُفْيَانَ 5 كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ: إِنَّ 6 عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ، قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ! أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ -ﷺ- بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي 7، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ -ﷺ- شَيْءٌ [النسخ] "كَانَ لَهُ حِلٌّ" في نـ: "كَانَ لَهُ حَلالًا". "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ" كذا في ذ، وفي كـ: "عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بن عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ". "هَدْيِ رَسُولِ اللهِ" في عسـ: "هَدْيِ النَّبِيِّ". أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ 1. [راجع: ١٦٩٨، أخرجه: م ١٣٢١، س ٢٧٩٣، تحفة: ١٧٨٩٩].
- التِّنِّيسي، "قس" (٤/ ٢٥١).
- الإمام، "قس" (٤/ ٢٥١).
- الأنصارية، "قس" (٤/ ٢٥١).
- وعند مسلم (ح: ١٣٢١): "أن ابن زياد"، والصحيح ما في "البخاري"، "ع" (٧/ ٣٠٨).
- "زياد بن أبي سفيان" هو الذي استلحقه معاوية وأمّره على العِرَاقَيْنِ [البصرة والكوفة]، "ف" (٣/ ٥٤٥).
- بفتح الهمزة وبكسرها، "قس" (٤/ ٢٥١).
- قوله: (مع أبي) بفتح الهمزة وكسر الموحدة، وهو أبو بكر الصدِّيق ﵁، وكان بعث -ﷺ- هديه مع أبي بكر سنةَ تسعٍ عامَ حجّ أبو بكر بالناس، "ع" (٧/ ٣٠٨).
- قوله: (حتى نحر الهدي) أي: حتى نحر أبو بكر الهدي، ويروى "حتى نُحر" على صيغة المجهول، وقال الكرماني (٨/ ١٨٢): فإن قلت: عدم الحرمة ليس مغيًّا إلى النحر إذ هو باقٍ بعده؟ قلت: هو غاية ليحرم لا لـ "لم يحرم" أي: الحرمة المنتهية إلى النحر، انتهى. وأخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمانية عشر طريقًا كلّها في بيان حجة من قال: لا يجب على من بعث بهدي أن يتجرد عن ثيابه، ولا يترك شيئًا مما يتركه المحرم إلا بدخوله في الإحرام لحج أو عمرةٍ، "ع" (٧/ ٣٠٨ - ٣٠٩).