Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ 2 قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ 3، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ 4، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 5 قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ 6، لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ 7، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ 8 أَمَرَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- [النسخ] "طَوَافَهُ لِلْحَجِّ" كذا في قتـ، وفي نـ: "طَوَافَهُ الْحَجَّ". "كَذَلِكَ صَنَعَ" في سـ، ذ: "هكذا صَنَعَ". مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ: فَدُخِلَ 1 عَلَيْنَا يَوْمَ 2 النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ 3 رَسُولُ اللهِ -ﷺ- 4 عَنْ أَزْوَاجِهِ. [النسخ] "قَالَ: نَحَرَ" في نـ: "قَالُوا: نَحَرَ". قَالَ يَحْيَى 1: فَذَكَرْتُهُ 2 لِلْقَاسِمِ 3، فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ 4. [راجع ح: ٢٩٤، أخرجه: ١٢١١، س ٢٨٠٤، ق ٢٩٨١، تحفة: ١٧٩٣٣، ١٧٥٥٩].
- التِّنِّيسي، "قس" (٤/ ٢٥٩).
- الإمام، "قس" (٤/ ٢٥٩).
- الأنصاري، "قس" (٤/ ٢٥٩).
- "عمرة بنت عبد الرحمن" ابن سعد بن زرارة الأنصارية.
- بفتح القاف وكسرها، "قس" (٤/ ٢٥٩)، "ع" (٧/ ٣١٧).
- قوله: (لا نرى إلا الحج) بضم النون وفتح الراء أي: لا نظن إلا الحج أي: حين خروجهم من المدينة، أو لم يقع في نفوسهم إلا ذلك لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، "قسطلاني" (٤/ ٢٥٩).
- قوله: (فلما دنونا من مكة) أي: بسَرفَ كما جاء عنها، أو بعد طوافهم بالبيت وسعيهم، كما في رواية جابر، ويحتمل تكريره الأمرَ بذلك مرّتين في الموضعين، وأن العزيمة كانت [آخرًا] حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، "قس" (٤/ ٢٥٩).
- بضم الدال، "قس" (٤/ ٢٦٠).
- بنصب يوم على الظرفية، "قس" (٤/ ٢٦٠)، "ع" (٧/ ٣١٧).
- مقتضاه نحر البقر.
- قوله: (نحر رسول الله -ﷺ-) قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ لأن الترجمة بالذبح والحديث بلفظ النحر، وأجيب بأنه أشار بلفظ الذبح إلى ما ورد في بعض طرق الحديث بلفظ الذبح، وسيأتي هذا بعد سبعة أبواب في "باب ما يأكل من البُدْن وما يتصدق" (برقم: ١٧٢٠)، ونحر البقر جائز عند العلماء إلا أن الذبح مستحبّ عندهم لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧]، واستفهام عائشة عن اللحم لما دُخِل به عليها استدلّ به المؤلف لقوله: بغير أمرهن؛ لأنه لو كان الذبح بعلمها لم تحتَجْ إلى الاستفهام، لكن ذلك ليس دافعًا لاحتمال أن يكون علمها بذلك تقدم عليها بأن يكون استأذنهن في ذلك، لكن لما أُدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه أو يكون غير ذلك فاستفهمت عنه (^١)، قاله في "فتح الباري" (٣/ ٥٥١)، وقال النووي: هذا محمول على أنه استأذنهن لأن التضحية عن الغير لا تجوز إلا بإذنه، وقال البرماوي: وكأن البخاري عمل بأن الأصل عدم الاستئذان، كذا في "قس" (٤/ ٢٦٠). [في "فيض الباري" (٣/ ٥٥١) قوله: "فقلت ما هذا؟ " هذا هو موضع الترجمة، والمعنى: أنها سألت عنه، أهي التي أمرت بذبحها أو غيرها].
- في الأصل: "فاستفهم عنه".
- ابن سعيد.
- بالسند المذكور، "قس" (٤/ ٢٦٠).
- ابن محمد بن أبي بكر الصديق، "قس" (٤/ ٢٦٠).
- أي: على ما هو الواقع بلا زيادة ولا نقصان.