Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ 1، ثَنَا هُشَيْمٌ 2، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذانَ 3، عَنْ عَطَاءٍ 4، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ -ﷺ- عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ 5 وَنَحْوِهِ. قَالَ: "لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ 6 ". [راجع ح: ٨٤، أخرجه: س في الكبرى ٤١٠٤، تحفة: ٥٩٦٣]. [النسخ] "ثَنَا مَنْصُورُ" في نـ: "أَنَا مَنْصُورُ". "ابنُ زَاذانَ" ثبت في سـ، قتـ، ذ. "قَالَ: لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ" في نـ: "فَقَالَ: لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ"، وزاد في أخرى: "مرتين".
- " محمد بن عبد الله بن حوشب" نزيل الكوفة.
- "هشيم" ابن بشير بن القاسم السُّلمي.
- "منصور بن زاذان" الواسطي.
- "عطاء" هو ابن أبي رباح القرشي مولاهم.
- قوله: (عمن حلق قبل أن يذبح) أي: الهدي "ونحوه" كطواف الركن قبل الرمي، فقال -ﷺ-: "لا حرج، لا حرج"، "قس" (٤/ ٢٧٣). اختلفوا إذا حلق قبل أن يذبح فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا شيء عليه، وهو نصُّ الحديث، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: عليه دم، وإن كان قارنًا فدمان، واحتجّ بما رواه ابن أبي شيبة (ح: ١٥١٨٨) عن ابن عباس قال: من قدَّم شيئًا من حجه أو أخَّره فليهرق لذلك دمًا، وأجاب عن حديث الباب ونحوه أن المراد بالحرج المنفيِّ هو الإثم، ولا يستلزم ذلك نفيَ الفدية، كذا في "العيني" (٧/ ٣٣٤). وسيجيء (برقم: ١٧٣٤، ١٧٣٥).
- نفي الحرج يقتضي أن الأصل سبقُ الذبح على الحلق، وبه المطابقة للترجمة، "قس" (٤/ ٢٧٣).