Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ 5 قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ 6 قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَبِي صَالِحٍ 7، أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -: "أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى 8 الْعَطَشِ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ 9 حَتَّى [النسخ] "أَنَّ رَجُلًا" في نـ: "قَالَ: إِنَّ رَجُلًا". أَرْوَاهُ 1، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ 2 فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ". [أطرافه: ٢٣٦٣، ٢٤٦٦، ٦٠٠٩، أخرجه: م ٢٢٤٤، تحفة: ١٢٨٢٥].
- "إسحاق" ابن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزي، المتوفى سنة ٢٥١ هـ، وليس هو إسحاق بن إبراهيم.
- "عبد الصمد" ابن عبد الوارث.
- "أبي صالح" الزيات.
- بفتح المثلثة والراء: التراب الندي، "ع" (٢/ ٤٩١).
- قوله: (فجعل يغرف له به) قال بعض المالكية: أراد البخاري بإيراده طهارة سؤر الكلب؛ لأن الرجل ملأ خفّه وسقاه به، ولا شك أن سؤره بقي فيه، وأجيب بأنه ليس فيه أن الكلب شرب الماء من الخف، أو يمكن أن يكون غسله إن كان سقاه فيه على أنه لا يلزمنا هذا؛ لأن هذا كان في شريعة غيرنا على ما رواه النسائي (^١) عن أبي هريرة، "عيني" (٢/ ٤٩٢). وقال العيني (٢/ ٤٨٧): قال ابن بطال في "شرحه": ذكر البخاري أربعة أحاديث في الكلب، وغرضه إثبات طهارة الكلب وطهارة سؤره، أقول: كلام ابن بطال ليس بحجة، فلِمَ لا يجوز أن يكون غرضُه بيانَ مذاهب الناس، فَبَيَّنَ في هذا الباب مسألتين، أولاهما: الماء الذي يغسل به الشعر، والثانية: سؤر الكلاب، بل الظاهر هذا، والدليل عليه [أنه] قال في المسألة الثانية: وسؤر الكلاب، واقتصر على هذه اللفظة، ولم يقل: وطهارة سؤر الكلاب، انتهى.
- أي: جعله ريان.
- أي: فجزاه الله، "ع" (٢/ ٤٩٢).
- في الأصل: "الناس" وهو تحريف.