Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ 3 بْنِ غِيَاثٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الأَعْمَشُ 4، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ 5، عَنِ الأَسْوَدِ 6، عَنْ عَبْدِ اللهِ 7 قَالَ: بَيْنَا 8 نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- فِي غَارٍ بِمِنًى 9، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيهِ [النسخ] "يُقْتَلْنَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "يَقْتُلُهُنَّ". "وَالْحِدَأَةُ" في نـ: "والحِدَاءُ" مصحح عليه. "ثَنَا إبْرَاهِيمُ" في نـ: "ثَنِي إبْرَاهِيمُ". "بيْنَا" كذا في قتـ، وفي نـ: "بَيْنَمَا". "مَعَ رَسُولِ اللهِ" في نـ: "مَعَ النَّبِيِّ". "إذْ نَزَلَتْ" في نـ: "إذْ نَزَلَ". ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا 1 مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا 2، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "اقْتُلُوهَا"، فَابْتَدَرْنَاهَا 3، فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "وُقِيَتْ 4 شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا". قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ 5: إنَّمَا أَرَدْنَا بِهَذا 6 أَنَّ مِنًى مِنَ الْحرَمِ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوا بِقَتْلِ الحيَّةِ بَأسًا 7. [أطرافه: ٣٣١٧، ٤٩٣٠، ٤٩٣١، ٤٩٣٤، أخرجه: م ٢٢٣٤، س ٢٨٨٣، تحفة: ٩١٦٣]. [النسخ] "قَالَ أَبُو عبدِ اللهِ. . ." إلخ، ثبت في قتـ، ذ.
- "عمر بن حفص" يروى عن أبيه حفص بن غياب بن طلق الكوفي.
- "الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.
- "إبراهيم" ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقه ثقة.
- "الأسود" ابن يزيد بن قيس النخعي مخضرم.
- "عبد الله" هو ابن مسعود.
- [اعلم أن "بينا" و"بينما" ظرفا زمان بمعنى المفاجأة، ومضافان إلى جملة، ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى، وجوابه هنا قوله: "إذ نزلت"، "عيني" (٧/ ٥٠٦)].
- يدل على أنه كان في الحرم، "ع" (٧/ ٥٠٦).
- أي: أتلقنها وآخذها، "قس" (٤/ ٤١٧).
- أي: وإن فمه لم يجف ريقه بها، "ع" (٧/ ٥٠٧).
- أي: أسرعنا إليها، "قس" (٤/ ٤١٨).
- قوله: (وُقيتْ) بضم الواو أي: حُفظت، "شرَّكم" بالنصب لأنه مفعول ثان للفعل المجهول، أي: أن الله تعالى سلّمها منكم كما سلّمكم منها، ولم يلحقها ضرركم كما لم يلحقكم ضررها، "عمدة القاري" (٧/ ٥٠٧).
- البخاري، "قس" (٤/ ٤١٨).
- أي: بحديث ابن مسعود، "قس" (٤/ ٤١٨).
- قوله: (وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسًا) قال في "الدر المختار" (٣/ ٥٣٨): وكذا جميع هوامِّ الأرض لأنها ليست بصيود ولا متولّدة من البدن، وسبع أي: حيوان صائل لا يمكن دفعه إلا بالقتل، فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء كما تلزمه قيمته لو مملوكًا، انتهى. ولعل هذا لأنه ليس من الخمس المنصوص كما مرّ بيانها عن "العيني" قريبًا.