Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ 3، عَنْ إِسْرَائِيلَ 4، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ 5، عَنِ الْبَرَاءِ 6 قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ -ﷺ- فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ 7 يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ 8 [النسخ] "اعْتَمَرَ النَّبِيُّ" في قتـ، ذ: "اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ". لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلَاحًا إِلَّا فِي الْقِرَابِ 1. [راجع: ١٧٨١، أخرجه: ت ٩٣٨، تحفة: ١٨٠٣].
- "عبيد الله" هو ابن موسى العبسي مولاهم الكوفي.
- "إسرائيل" ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
- "أبي إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي.
- "البراء" ابن عازب.
- أي: يتركوه، "ع" (٧/ ٥٣٤).
- من القضاء، وهو الفصل والحكم. = فإن لم يفعل أساء ولا شيء عليه عند الشافعي وأبي ثور، وعند أبي حنيفة: عليه حجة أو عمرة، وقال أبو عمر: لا أعلم خلافًا بين فقهاء الأمصار في الحطَّابين ومن يُدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة، أنهم لا يؤمرون بذلك لما عليهم فيه من المشقة، "عيني" مختصرًا (٧/ ٥٣٥).
- قوله: (في القراب) بكسر القاف، قال الكرماني: القراب جراب. قلت: ليس بجراب ولكنه يشبه الجراب يطرح الراكب فيه سيفَه بغمده وسوطَه، وقد يطرح فيه زاده من تمر وغيره، هذا كان عام القضية، "ع" (٧/ ٥٣٤).