Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ 4، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ [النسخ] "﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، كِتَابُ الصَّومِ" في سفـ: " ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، كِتَابُ الصِّيَام"، وفي نـ: "كِتَابُ الصوم، ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ". "بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ" في سفـ: "بَابُ وُجُوبِ رَمَضَانَ وَفَضْلِهِ". جَعْفَرٍ 1، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ 2، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ 3 أَنَّ أَعْرَابِيًّا 4 جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ -ﷺ- ثَائِرَ الرَّأْسِ 5، فَقَالَ: يَا رَسولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ 6 شَيْئًا"، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فَقَالَ: "شَهْرَ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا"، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي [النسخ] "مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ" في عسـ، قتـ، ذ: "بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ". مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- بِشَرَائِعِ الإِسْلَامِ 1، فَقَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالحَقِّ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ 2، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ". [راجع: ٤٦].
- "قتيبة بن سعيد" الثقفي.
- " إسماعيل بن جعفر" الأنصاري المدني.
- "أبي سهيل" نافع يروي "عن أبيه" مالك بن أبي عامر أبي أنس الأصبحي المدني جد مالك الإمام.
- "طلحة بن عبيد الله" أحد العشرة المبشرة.
- الأعراب: هم سكّان البادية خاصةً، "ك" (٩/ ٧٧)، وتقدّم في "الإيمان" أنه ضمام بن ثعلبة.
- قوله: (ثائر الرأس) بالثاء المثلّثة، أي: منتفش (^١) شعر الرأس ومنتشره، "ك" (٩/ ٧٧)، "ع" (٨/ ٦).
- قوله: (إِلَّا أن تطوع) بتخفيف الطاء (^٢) وتشديدها، والاستثناء منقطع، وقيل: متصل، قاله الكرماني (٩/ ٧٧) والعيني (٨/ ٦). قال القاري في "المرقاة" (١/ ١٦٥): والمعنى إِلَّا أن تشرع في التطوع، فإنه يجب عليك إتمامه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣] ولإجماع الصحابة على وجوب الإتمام، انتهى.
- في الأصل: "متنفش".
- في الأصل: "بتخفيف التاء".
- قوله: (بشرائع الإسلام) أي: بنُصُب الزكاة ومقاديرها وغير ذلك مما يتناول الحج وأحكامه، ويحتمل أن الحج حينئذ لم يكن مفروضًا مطلقًا أو على السائل، "ع" (٨/ ٦)، "ك" (٩/ ٧٧).
- قوله: (إن صدق) فإن قلت: مفهومه أنه إذا تطوع لا يفلح؟ قلت: هذا مفهوم المخالفة، لكن له مفهوم الموافقة أيضًا، وهو أنه إذا تطوع يكون مفلحًا بالطريق الأَولى، وهو مقدَّم على مفهوم المخالفة، "ك" (٩/ ٧٧)، "ع" (٨/ ٦).