Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ 1، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ 2، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 3، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- آلَى مِنْ نِسَائِهِ 4 شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا 5 أَوْ رَاحَ 6 فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ شَهْرًا؟ فَقَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا". [طرفه: ٥٢٠٢، أخرجه: م ١٠٨٥، س في الكبرى ٥١٥٨، ق ٢٥٦١، تحفة: ١٨٢٠١]. [النسخ] "تِسْعَةً وَعِشْرِينَ" كذا في هـ، سـ، وفي ك: "تِسْعًا وَعِشْرِينَ".
- "أبو عاصم" هو الضحاك بن مخلد النبيل.
- "ابن جريج" هو عبد الملك بن عبد العزيز.
- "عكرمة بن عبد الرحمن" ابن الحارث المخزومي.
- قوله: (آلى من نسائه) أي: حلف لا يدخل على نسائه، وهو من الإيلاء وهو الحلف، قال العيني (٨/ ٤٤): وإنما عداه بمن حملًا على المعنى، وهو الامتناع من الدخول، وهو يتعدى بمن، والمراد منه الحلف لا الإيلاء الشرعي؛ لأن الإيلاء الشرعي هو الحلف على ترك قربان امرأته أربعة أشهر أو أكثر، انتهى.
- من الغدو، وهو الذهاب في أول النهار، "ع" (٨/ ٤٤).
- من الرواح، وهو الذهاب في آخر النهار، "ع" (٨/ ٤٤).