Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ 3، أَنَا شُعَيْبٌ 4، عَنِ الزُّهْرِيِّ 5، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 6 أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ -ﷺ- إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ، قَالَ: "مَا لَكَ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: [النسخ] "أَهْلِي فِي رَمَضَانَ" في عسـ: "أَهْلِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ". "عِنْدَ النَّبِيِّ" في هـ، قتـ: "مَعَ النَّبِيِّ". "هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ -ﷺ-، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، أُتِيَ النَّبِيُّ -ﷺ- بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ -وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ- قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ؟ " فَقَالَ: أَنَا، قَالَ "خُذْ هَذا فَتَصَدَّقْ بِهِ"، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي 1 يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا 2 -يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ- أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ 3 ". [أطرافه: ١٩٣٧، ٢٦٠٠، ٥٣٦٨، ٦٠٨٧، ٦١٦٤، ٦٧٠٩، ٦٧١٠، ٦٧١١، ٦٨٢١، أخرجه: م ١١١١، د ٢٣٩٠، ت ٧٢٤، س في الكبرى ٣١١٦، ف ١٦٧١، تحفة: ١٢٢٧٥]. [النسخ] "تُعْتِقُهَا قَال: لَا" في نـ: "تُعْتِقُهَا فَقَال: لَا". "قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ". "بِعَرَقٍ" في قا: "بِعَرْقٍ". "فِيهَا تَمْرٌ" كذا في ذ، وفي نـ: "فِيهِ تَمْرٌ". "قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ" في عسـ: "فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ". "خُذْ هَذا" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "خُذْهَا".
- "أبو اليمان" الحكم بن نافع.
- "شعيب" هو ابن أبي حمزة.
- "الزُّهري" هو ابن شهاب.
- "حميد بن عبد الرحمن" ابن عوف. = الإنفاق على عياله في الحال، والكفارة على التراخي، وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث ألف مسألة وأكثر، قال الخطابي: إنه كان رخصة له خاصة، أو هو منسوخ، هذا كله ما قاله الكرماني (٩/ ١١١). قال الشيخ في "اللمعات": والقول القويم فيه أن الرجل لما أخبر أن ليس بالمدينة أحوج منه جعله في فسحة منه حتى يجد ما يؤدّيه في الكفارة، انتهى. قال العيني (٨/ ١١٠ - ١١١): احتجّ به الشافعي وداود وأهل الظاهر على أنه لا يلزم في الجماع على الرجل والمرأة إِلَّا كفارة واحدة؛ إذ لم يذكر النَّبِيّ -ﷺ- حكم المرأة، وهو موضع البيان، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو ثور: تجب الكفارة على المرأة أيضًا إن طاوعته، والجواب عن قولهم: أن النَّبِيّ -ﷺ- لم يذكر حكم المرأة، لعلها كانت مُكْرَهَة أو ناسية لصومها، أو من يباح لها الفطر ذلك اليوم لعذر المرض أو السفر أو الصغر أو الجنون أو الكفر أو الحيض أو طهارتها من حيضها في أثناء النهار، انتهى كلام العيني مختصرًا.
- أي: أتصدق على أفقر مني؟
- قوله: (لابتيها) تثنية لابة بخِفَّة الموحدة وهي الحَرَّة، والحرة بفتح المهملة وشدة الراء: الأرض ذات حجارة سود، "ك" (٩/ ١١١).
- قوله: (أَطْعِمْه أهلك) فإن قلت: كيف [أذن] للرجل أن يطعم أهله؟ قلت: إنه كان عاجزًا عن التكفير بالعتق لإعساره، وعن الصوم لضعفه وعدم طاقته، فأمر له رسول الله -ﷺ- بما يتصدق به، فأخبره أنه ليس بالمدينة أحد أحوج منه إلى الصدقة، فأذن له في إطعام عياله؛ لأنه كان محتاجًا ومضطرًّا إلى