Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ 1، ثَنَا وُهَيْبٌ 2، ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى 3، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ 4 قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ -ﷺ- عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ 5، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ 6. [راجع: ٣٦٧، أخرجه: م ٨٢٧، د ٢٤١٧، ت ٧٧٢، تحفة: ٤٤٠٤]. [النسخ] "نَهَى رَسُولُ اللهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "نَهَى النَّبِيُّ".
- المِنْقَرِي، "قس" (٤/ ٦٣٩).
- ابن خالد البصري، "قس" (٤/ ٦٣٩).
- "عمرو بن يحيى" هو المازني يروي "عن أبيه" يحيى.
- "أبي سعيد" الخدري ﵁.
- قوله: (عن الصماء) وهو بمهملة ومدٍّ، وهو أن يتجلّل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبًا ويشدّ على يديه ورجليه المنافذَ كلَّها، كالصخرة الصمّاء التي ليس فيها خرق ولا صدع، ويقول الفقهاء: هو أن يتغطّى بثوب واحد ليس عليه غيره فيرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته، ويكره على الأول لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام وغيره، فيتعذر عليه أو يعسر، ويحرم على الثاني إن انكشف بعض عورته وإلا يكره، كذا في "مجمع البحار" (٣/ ٣٥٩).
- قوله: (وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد) هو أن يضمَّ رِجْليه إلى = بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليهما (^١)، وقد يكون باليدين، وهذا؛ لأنه ربما تحرّك، أو تحرّك الثوب فتبدو عورته، "مجمع" (١/ ٤٣٢).