Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى 1، ثَنَا مُعَاذٌ 2، أَنَا ابْنُ عَوْنٍ 3، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ 4 قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ 5 إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، أَظُنُّهُ قَالَ: اثْنَيْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ 6: أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى النَّبِيُّ -ﷺ- [النسخ] "ثنَا مُعَاذٌ في نـ: "أَنَا مُعَاذٌ". "جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عُمَرَ" في عسـ: "جَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ". "اثْنَيْنِ" في نـ: "الاثْنَيْنِ". "فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ" في سـ، ذ: "فَوَافَقَ ذَلكَ يَوْمَ عِيدٍ". عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ. [طرفاه: ٦٧٠٥، ٦٧٠٦، أخرجه: م ١١٣٩، س في الكبرى ٢٨٣٣، تحفة: ٦٧٢٣].
- العَنزِي الزَّمِن البصري، "قس" (٤/ ٦٤٠).
- هو ابن معاذ العنبري.
- "ابن عون" هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري.
- الثقفي، "قس" (٤/ ٦٤٠).
- لم يُدْرَ اسمه.
- قوله: (فقال ابن عمر. . .) إلخ، حاصله أن ابن عمر توقّف عن الجزم بجوابه لتعارض الأدلة عنده، ويحتمل أنه عرض للسائل بأن الاحتياط لك القضاء، فتجمع بين أمر الله وهو قوله: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]
- في الأصل: "عن الصفة الشرعية". وبين أمر رسول الله -ﷺ-، وهو أمره بترك صوم يومي العيدين، وقال الخطابي: قد تَوَرَّع ابن عمر عن قطع الفتيا فيه، انتهى، "ع" (٨/ ٢٢٥ - ٢٢٦).