Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ 3، أَنَا شُعَيْبٌ 4، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَمَرَ بِصِيَام 5 يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أًفْطَرَ. [راجع: ١٥٩٢، أخرجه: س في الكبرى ٢٨٣٩، تحفة: ١٦٤٧٠]. [النسخ] "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ" في قتـ: "كَانَ النَّبِيُّ".
- "أبو اليمان" الحكم بن نافع الحمصي.
- "شعيب" هو ابن أبي حمزة الحصمي.
- قوله: (أمر بصيام) ظاهره الوجوب، كما هو مذهب أبي حنيفة أنه كان واجبًا ثم نُسخ، قال العيني (٨/ ٢٣٣ - ٢٣٤): اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء سنة وليس بواجب، واختلفوا في حكمه أوَّلَ الإسلام، فقال أبو حنيفة: كان واجبًا، واختلف أصحاب الشافعي على وجهين، أشهرهما أنه لم يزل سنة من حين شُرع ولم يك واجبًا قطّ، والثاني كقول أبي حنيفة، وقال عياض: وقال بعض السلف: كان فرضًا وهو باقٍ على فرضيته لم يُنسخ، قال: وانقرض القائلون بهذا (^١)، وحصل الإجماع على أنه ليس بفرض إنما هو مُستحبّ.