Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ 5، ثَنَا اللَّيْثُ 6، عَنْ عُقَيْلٍ 7، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 8، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ 9، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -ﷺ-: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ 10. [أخرجه: م ١١٧٢، د ٢٤٦٢، س في الكبرى ٣٣٣٨، تحفة: ١٦٥٣٨].
- التِّنِّيسي.
- ابن سعد الإمام.
- ابن خالد الأيلي، "قس" (٤/ ٦٨١).
- هو الزهري.
- ابن العوام، "قس" (٤/ ٦٨١).
- قوله: (ثم اعتكف أزواجه من بعده) قال النووي: فيه دليل لصحّة اعتكاف النساء لأنه -ﷺ- كان أذن لهن، لكن عند أبي حنيفة إنما يصحّ اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو قول قديم للشافعي ضعيف عند أصحابه، "عيني" (٨/ ٢٧٠).