Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا آدَمُ 10، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ 11، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ [النسخ] "إذْ أَقْبَلَتْ" في نـ: "إذْا أَقْبَلَتْ". "اثْنَيْ عَشَرَ" في نـ: "اثْنَا عَشَرَ". الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ؟ 1 ". [طرفه: ٢٠٨٣، أخرجه: س ٤٤٥٤، تحفة: ١٣٠١٦].
- "آدم" ابن أبي إياس العسقلاني.
- "ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن. بيعهم وشرائهم إذا سمعوا إقامة الصلاة يتبادرون إليها لأداء حقوق الله تعالى، ويؤيّد هذا ما أخرجه عبد الرزاق (رقم: ٢٠٢٥) من كلام ابن عمر أنه كان في السوق، فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم، ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت، فذكر الآية، "ع" (٨/ ٣١٣).
- قوله: (أمن الحلال أم من الحرام) وجه الذمّ من جهة التسوية بين الأمرين، وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذمومًا من حيث هو، "فتح الباري" (٤/ ٢٩٧).