Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ 2، أَنَا مَالِكٌ 3، عَنْ حُمَيْدٍ 4، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ 5 رَسُولَ اللهِ -ﷺ-، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ 6. [أطرافه: ٢٢١٠، ٢٢٧٧، ٢٢٨٠، ٢٢٨١، ٥٦٩٦، أخرجه: د ٣٤٢٤، تحفة: ٧٣٥].
- "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
- "مالك" الإمام المدني.
- "حُميد" ابن أبي حُميد الطويل.
- اسمه نافع، وهو مولى مُحَيْصَة بن مسعود الأنصاري، "ع" (٨/ ٣٧٧).
- قوله: (من خراجه) بفتح الخاء المعجمة، وهو ما يقرِّره السيّد على عبده أن يؤديّه إليه كلَّ يوم. وفي الحديث دليل على جواز الحجامة وجواز أخذ الأجرة عليها، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، كذا في "العيني" (٨/ ٣٧٨). قال محمد في "الموطأ" (٣/ ٥٢٠): لا بأس أن يعطى الحجّام أجرًا على حجامته، وهو قول أبي حنيفة.