Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ 7، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ 8، ثَنَا أَيُّوبُ 9، عَنْ نَافِعٍ 10، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ". وَرُبَّمَا قَالَ: [النسخ] "مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" في نـ: "مَا لَمْ يَفْتَرِقَا". "هَذَا الْحَدِيثَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "بِهَذَا الْحَدِيثِ". "لَمْ يُوَقِّتِ الْخِيَارَ" كذا في ذ، وفي نـ: "لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ". "قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ". أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ 1. [راجع: ٢١٠٧، أخرجه: م ١٥٣١، د ٣٤٥٥، س ٤٤٧٠، تحفة: ٧٥١٢].
- "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
- "ابن درهم".
- السختياني، "قس" (٥/ ٨٤).
- مولى ابن عمر.
- قوله: (أو يكون بيعَ خيارٍ) وفي رواية: "إلا بيعَ الخيار" كما سيجيء، قال الشيخ في "اللمعات": ذكروا فيه وجوهًا، أحدها: أنه مستثنى من مفهوم الغاية؛ لأن مفهومه أنهما إذا تفرَّقا سقط الخيار ولزم العقد، إلا بيع الخيار أي: بيع شرط فيه الخيار، فإن الخيار باقٍ إلى أن يمضي الأجل، وهذا التوجيه جارٍ على المذهبين، وثانيها: أنه مستثنى من أصل الحكم، والمضاف محذوف من قوله: "بيع الخيار" أي: بيع إسقاط الخيار ونفيه، أي: الخيار ثابت إلا إذا شرط عدم الخيار، وثالثها: أن معناه أن يبيعا بقول أحد المتبايعين للآخر: اختر، فيقول: اخترتُ، فإنه يسقط الخيار وإن لم يتفرقا، انتهى.