Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ 5، ثَنَا شُعْبَةُ 6، عَنْ حُمَيْدٍ [النسخ] "لَا يَنْهَزُهُ" في نـ: "لَمْ يَنْهَزْهُ". الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- فِي السُّوقِ، فَقَالَ رَجُلٌ 1: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ -ﷺ-، فَقَالَ: إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "سَمُّوا 2 بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي". [طرفاه: ٢١٢١، ٣٥٣٧، تحفة: ٦٩٣]. [النسخ] "سَمُّوا بِاسْمِي" في نـ: "تَسمُّوا بِاسْمِي".
- العسقلاني.
- هو ابن الحجّاج. "نهى النبي -ﷺ- أن يجمع بين اسمه وكنيته". وذهب قوم إلى أن النهي منسوخ بالإباحة في حديث علي وطلحة، وهو قول الجمهور من السلف، وسمّت جماعة أبناءهم محمدًا وكنوهم أبا القاسم، قال المازري: قال بعضهم: النهي مقصور بحياة النبي -ﷺ-، وبه قال مالك، وجوّز أن يسمّى بمحمد ويكنى بأبي القاسم مطلقًا، وقال ابن جرير: النهي في الحديث للتنزيه والأدب لا للتحريم، انتهى.
- لم يسمّ، "قس" (٥/ ٩٤).
- قوله: (سموا) أمرٌ من التسمية، ويروى من التفّعل، قوله: "ولا تكنوا" من الكناية والتكنية والتكني، كذا في "العيني" (٨/ ٤٠١، ٢/ ٢١٧ - ٢٢٠). قال الكرماني (١٠/ ١٥): فإن قلت: الأمر للوجوب أم لا؟ والنهي للتحريم أم لا؟ قلت: اختلفوا فيهما، والصحيح أنه ليس للوجوب والتحريم، قال العيني (٢/ ٢١٧): الاسم العَلَم إما أن يكون مشعرًا بمدح أو ذمّ [و] هو اللقب، وإما أن لا يكون. فإما أن يصدر بنحو (^١) الأب أو الأم فهو كنية، أو لا وهو الاسم، فاسم النبي -ﷺ- محمد، وكنيته أبو القاسم، ولقبه رسول الله وسيد المرسلين مثلًا -ﷺ-. واحتجّ أهل الظاهر بقوله: "ولا تكنوا" على منع التكنّي بكنيته -ﷺ-، وبه قال الشافعي، وقال القاضي: ومنع قوم تسمية الولد بالقاسم لئلا يكون سببًا للتكنية، وقال قوم: يجوز التكنّي بأبي القاسم لغير من اسمه محمد وأحمد، ويجوز التسمية بأحمد ومحمد ما لم يكن كنيته بأبي القاسم، وقد روى جابر عنه -ﷺ-: "من تسمّى باسمي فلا يتكنّى بكنيتي، ومن تكنّى بكنيتي فلا يتسمّ باسمي"، وأخرج الترمذي عن أبي هريرة:
- قيّده بالنحو لئلا يخرج منها ما يصدر بالابن والبنت فإنه أيضًا كنية، كما صرّح به الجامي في "شرح الكافية" (ص: ٢٧١)، قال: إن صُدِّر بالأب أو الأم أو الابن أو البنت فهو الكنية، انتهى. ذكره في "باب المعرفة والنكرة". "ش".