Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ 4، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ 5، [النسخ] "أَوْ مَاتَ" في نـ: "وَمَاتَ". "أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ" في نـ: "ثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ". عَنْ هِشَامٍ 1، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ -ﷺ- إِلَّا يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَي النَّهَارِ، فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ لَمْ يَرُعْنَا 2 إِلَّا وَقَدْ أَتَانَا ظُهْرًا، فَخُبِّرَ 3 بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ -ﷺ- في هَذِهِ السَّاعَةِ، إِلَّا مِنْ حَدَثٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: "أَخْرِجْ مَا 4 عِنْدَكَ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ، يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ، قَالَ: "أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ؟ " قَالَ: الصُّحْبَةُ 5 يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "الصُّحْبَةُ"، قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ، فَخُذْ إِحْدَاهُمَا، [النسخ] "مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ" في هـ، ذ: "مَا جَاءَنَا بِالنَّبِيِّ". "إلَّا مِنْ حَدَثٍ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "إلَّا أَمْرٌ حَدَثَ". "أَخْرِجْ مَا عِنْدَكَ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ: "أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ". فَقَالَ: "قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ 1 ". [راجع: ٤٧٦، تحفة: ١٧١١٢].
- "فروة بن أبي الْمَغراء" اسمه معد يكرب.
- "علي بن مسهر" قاضي الموصل.
- " هشام" يروي "عن أبيه" عروة بن الزبير بن العوّام.
- من الروع وهو الفزع، "ع" (٨/ ٤٢٦).
- بلفظ المجهول أي: أخبره مخبر بأنه -ﷺ- جاء، "ع" (٨/ ٤٢٦).
- كلمة "ما" عام يتناول العقلاء وغيرهم، "ع" (٨/ ٤٢٦).
- قوله: (الصحبة) بالنصب أي: أريد وأطلب الصحبة معك عند الخروج. ويجوز الرفع، أي: مرادي الصحبةُ أو مطلوبي، وكذا لفظة الصحبة الثانية بالنصب، أي: أنا أريد أو أطلب الصحبة أيضًا، أو ألزم صحبتك (^١)، ويجوز بالرفع، أي: مطلوبي أيضًا الصحبة أو الصحبة مبذولة، "ع" (٨/ ٤٢٦).
- في الأصل: "ألزم محبتك".
- قوله: (قد أخذتها بالثمن) فيه المطابقة للجزء الأول (^١) من الترجمة؛ لأنه -ﷺ- لما أخذها تركها عند أبي بكر، فهذا يطابق قوله: "فتركه عند البائع"، وأما دلالته على الجزء الثاني وهو قوله: "أو مات قبل القبض" فبطريق الإعلام بأن حكم الموت قبل القبض حكم الوضع عند البائع قياسًا عليه، ولكن البخاري لم يجزم بالحكم لمكان الاختلاف فيه، ولكن تصدير الترجمة (^٢) بأثر ابن عمر يدلّ على أن اختياره ما ذهب إليه ابن عمر، وهو أن الهالك في الصورة المذكورة من مال المبتاع، "ع" (٨/ ٤٢٥).
- في الأصل: "للجزاء الأول".