Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ 1، أَنَا عَبدُ اللهِ 2، أَنَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ 3، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ 4: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ -ﷺ- فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي 5 6 7؟ "، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبدِ اللهِ 1 بِكَذَا وَكَذَا، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. [أطرافه: ٢٢٣٠، ٢٣٢١، ٢٤٠٣، ٢٤١٥، ٢٥٣٤، ٦٧١٦، ٦٩٤٧، ٧١٨٦، أخرجه: م ٩٩٧، س في الكبرى ٤٩٩٩، تحفة: ٢٤٠٨].
- " بشر بن محمد" هو أبو محمد المروزي.
- "عبد الله" ابن المبارك المروزي.
- "الحسين المكتب" هو ابن ذكوان المعلم.
- الأنصاري.
- فعرضه للزيادة ليستقصي فيه للمفلس الذي باعه عليه، وبه المطابقة.
- [قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٥٤): وكأن المصنف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب: "سمعت النبي -ﷺ- ينهى عن بيع المزايدة"، فإن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف].
- قوله: (من يشتريه مني …) إلخ، اختلفوا في بيع المدبَّر، فذهب أبو حنيفة ومالك وجماعة من أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيّد أن يبيع مدبَّره، وأجازه الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، وعن مالك: يجوز بيعه عند الموت، ولا يجوز في حال الحياة، واحتجّ المانعون بقوله -ﷺ-: "المدبَّر لا يباع ولا يوهب، وهو حرّ من الثلث". قال أبو الوليد الباجي: إن عمر ﵁ رَدَّ بيع المدبَّر في ملأ خير القرون وهم حضور متوافرون، وهو إجماع منهم أن بيع المدبّر لا يجوز، والجواب عن حديث الباب أنها قضيّة عين تحتمل التأويل (^١)، وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره، فردّ تصرفه، ويحتمل أنه باع منفعته بأن آجره، ويحتمل أنه باعه في
- في الأصل: "أنها قضية يمين يحتمل التأويل". وقت كان يباع الحرّ المديون، كما روي أنه -ﷺ- باع حُرًّا بدينه، ثم نُسِخ بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، ملتقط من "العيني" (٨/ ٤٣٣ - ٤٣٤)، وسيجيء في "١١٠ - باب بيع المدبَّر".
- القرشي، أسلم قديمًا وأقام بمكة إلى قُبَيْل الفتح، "ع" (٨/ ٤٣٢).