Translation coming soon إن شاء الله
حَذَثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ 3، أَنَا مَالِكٌ 4، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ 5، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ 6، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ 7، وَلَا تَنَاجَشُوا، [النسخ] "مِنْ تَمْرٍ" ثبت في ذ. "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ" في ذ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ". وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ التَّمْرِ". [راجع: ٢١٤٠، أخرجه: م ١٥١٥، د ٣٤٤٣، س ٤٤٩٦، تحفة: ١٣٨٠٢].
- "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
- "مالك" الإمام المدني.
- "أبو الزناد" و"الأعرج" تقدما.
- قوله: (لا تَلَقّوا الركبان) قال في "المجمع" (٤/ ٥١٥): تَلَقّي الركبان هو أن يستقبل الحضريُّ البدويَّ قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه كذبًا ليشتري منه سلعته بالوكس وأقلَّ من ثمن المثل، انتهى.
- قوله: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض) المراد بالبيع المبايعة أعمّ من الشراء والبيع، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة، وهو محمل النهي (^١) في النكاح أيضًا، كذا في "الهداية" (٣/ ٥٣)، قوله: "ولا تناجشوا" من النجش، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويشتريه، كذا في "الكرماني" (١٠/ ٢٦). قوله: "ولا يبيع حاضر لباد"، أي: لا يتولّى الحضريُّ البيعَ من قِبَل البدوي؛ لأن فيه التضييقَ على الناس، ومرّ بيان هذه الثلاث في الصفحة السابقة أيضًا.