Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ 1، ثَنَا اللَّيْثُ 2، ثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ 3، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ 4 زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ 5، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ 6 ". [أطرافه: ٢١٥٣، ٢٢٣٣، ٢٢٣٤، ٢٥٥٥، ٦٨٣٧، ٦٨٣٩، أخرجه: م ١٧٠٣، س في الكبرى ٧٢٤٥، تحفة: ١٤٣١١].
- " عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
- "الليث" الإمام المصري.
- "سعيد المقبري" يروي "عن أبيه" أبي سعيد كيسان المدني مولى بني ليث.
- بالبينة أو الحبل أو الإقرار، "ع" (٨/ ٤٥٥).
- قوله: (ولا يُثرِّبْ) من التثريب، وهو التعيير والاستقصاء في اللوم، أي: لا يزيد في الحدّ، ولا يؤذيها بالكلام، قال الخطابي: معناه أن لا يقتصر على التثريب بل يقام عليها الحدّ، قال مالك: هو عيب في العبد والأمة، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور، وقول الشافعي: كل ما ينقص من الثمن فهو عيب، وقالت الحنفية: هو عيب في الجارية دون الغلام، ثم هل يجلدها السيّد أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: نعم، وقال أبو حنيفة: لا يقيم الحدَّ أو الجلدَ إلا الإمام بخلاف التعزير، "عمدة القاري" (٨/ ٤٥٥).
- هذا مبالغة في التحريض ببيعها، "ع" (٨/ ٤٥٥).