Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ 3، ثَنَا اللَّيْثُ 4، عَنْ عُقَيْلٍ 5، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 6، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ 7، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ". [راجع: ١٤٨٦، أخرجه: م ١٥٣٤، تحفة: ٦٨٨١].
- "يحيى بن بكير" واسم أبيه عبد الله المخزومي ونسبه لجده لشهرته به.
- ابن سعد الإمام.
- "عقيل" هو ابن خالد الأيلي.
- "ابن شهاب" هو الزهري.
- قوله: (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه) قال ابن الهمام في "فتح القدير" (٦/ ٢٨٧): لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار (^١) قبل أن تظهر، ولا في عدم جوازه بعد الظهور قبل بدوِّ الصلاح بشرط الترك، ولا في جوازه قبل بدوِّ الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به، ولا في الجواز بعد بدوِّ الصلاح، لكن بدو الصلاح عندنا أن تأمن العاهة والفساد، وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدو الحلاوة، والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدو الصلاح على الخلاف في معناه لا بشرط القطع، فعند الشافعي ومالك وأحمد لا يجوز، وعندنا إن كان بحال لا ينتفع به في الأكل ولا في علف الدوابّ ففيه خلاف بين المشايخ، قيل: لا يجوز، ونسبه قاضي خان لعامة مشايخنا، والصحيح أنه يجوز؛ لأنه مال منتفع في ثاني الحال إن لم يكن منتفعًا به في الحال، وقد أشار محمد في "كتاب الزكاة" إلى جوازه، انتهى كلام ابن الهمام، وسيجيء بعض بيانه في "٨٥ - باب بيع الثمار … " إلخ، إن شاء الله تعالى.