Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ 4، عَنْ مَالِكٍ 5، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ 6، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- اسْتَعْمَلَ رَجُلًا 7 عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: "أَكُلُّ [النسخ] "أَنَّ النَّبِيَّ" في نـ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ". "وَرَهَنَهُ" في نـ: "فَرَهَنَهُ". "بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ" في نـ: "بَيْعَ تَمْرٍ إلَى تَمْرٍ". "عَبْدِ الرَّحْمَنِ" زاد في نـ: "ابنِ عَوفٍ". تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ "، قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: "لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ 1 بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا". [حديث: ٢٢٠١ أطَرافه: ٢٣٠٢، ٤٢٤٤، ٤٢٤٦، ٧٣٥٠، تحفة: ٤٠٤٤ حديث: ٢٢٠٢ أطرافه: ٢٣٠٣، ٤٢٤٥، ٤٢٤٧، ٧٣٥١، أخرجه: م ١٥٩٣، س ٤٥٥٣، تحفة: ١٣٠٩٦].
- "قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.
- الإمام، "قس" (٥/ ١٧٧).
- "سعيد بن المسيب" هو المخزومي.
- قوله: (استعمل رجلًا) قيل: هو سَوَاد بن غَزِيّة، وقيل: مالك بن صعصعة، ذكره الخطيب. قوله: "بتمر جنيب" بفتح الجيم وكسر النون، قال مالك: هو الكبيس، وقال الطحاوي: هو الطيب، وقيل: الصلب، وقيل: الذي أخرج منه رديئه وحشفه، "ع" (٨/ ٥٠٦)، "ف" (٤/ ٤٠٠). للبائع إذا باع الأرض المزروعة، ويفهم منه أنه إذا آجر أرضه وفيها زرع فالزرع له وإن كانت الإجارة فاسدةً عندنا في ظاهر الرواية، وهذا مطابق للجزء الثالث، انظر "الأوجز" (١٢/ ٣٧٩) ذكر في هذا الحديث سبعة أبحاث].
- قوله: (بِعِ الْجَمْعَ) أي التمر الذي يقال له الجمع، وهو بفتح الجيم وسكون الميم: التمر المختلط، وأجمعوا أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلًا بمثل، وسواء فيه الطيب والدون وأنه كلّه على اختلاف أنواعه جنس واحد، كذا في "الفتح" (٤/ ٤٠٠). قال العيني (٨/ ٥٠٦): وقد احتجّ بحديث الباب من أجاز بيع الطعام من رجل نقدًا، ويبتاع منه طعامًا قبل الافتراق وبعده، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور، ولا يجوز هذا عند مالك.