Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ 2، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ 3، عَنْ أَبِي بِشْرٍ 4، عَنْ مُجَاهِدٍ 5 عَنِ ابْنِ عُمَرَ 6 قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ -ﷺ- وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا 7، فَقَالَ: "مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ". فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ، فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ 8 قَالَ: "هِيَ النَّخْلَةُ". [راجع: ٦١، أخرجه: م ٢٨١١، تحفة: ٧٣٨٩].
- الطيالسي، "قس" (٥/ ١٨٥).
- "أبو عوانة" هو الوضاح بن عبد الله اليَشْكُرِي.
- "أبي بشر" هو جعفر بن أبي وحشية، واسمه: إياس البصري.
- "مجاهد" هو ابن جبر الإمام المشهور.
- "ابن عمر" هو عبد الله بن عمر بن الخطاب.
- قوله: (وهو يأكل جُمّارًا) بضمّ الجيم وشدّة الميم: شحم النخل، فيه المطابقة للجزء الثاني من الترجمة، وهو قوله: "وأكلِه"، قال الكرماني (١٠/ ٦٢): ما الذي يدلّ على بيع الْجُمّار؟ قلت: جواز أكله، ولعلّ الحديث مختصر مما فيه ذلك، أو غرضه الإشارة إلى أنه لم يجد حديثًا بشرطه، انتهى. قال العيني (٨/ ٥١٤): قال ابن بطال: بيع الْجُمّار وأكله من المباحات بلا خلاف، وكلّ ما انتُفِع به للأكل فبيعه جائز، انتهى.
- قوله: (أنا أحدثهم) أي: أصغرهم، فمنعني صغرُ السنّ أن أتقدّم على الأكابر وأتكلّم في حضورهم، قاله الكرماني (١٠/ ٦٢)، ومرّ الحديث (برقم: ٦١). للمغزولات. قوله: "سُنّتكم" منصوب بنحو: الزموا، أو مرفوع بالابتداء، أي: عادتكم معتبرة في معاملاتكم، "ك" (١٠/ ٦٢). .