Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ 4، ثَنَا وَكِيعٌ 5، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ 6، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ 7، [النسخ] "لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ" في نـ: "لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ". "إلَّا وَهِيَ خَارِجَةٌ" في نـ: "إلَّا هِيَ خَارِجَةٌ". عَنْ عَطَاءٍ 1، عَنْ جَابِرٍ 2 قَالَ: بَاعَ النَّبِيُّ -ﷺ- الْمُدَبَّرَ 3. [راجع: ٢١٤١، أخرجه: د ٣٩٥٥، س ٤٦٥٤، ق ٢٥١٢، تحفة: ٢٤١٦].
- "ابن نمير" محمد بن عبد الله.
- "وكيع" ابن الجراح الرؤاسي.
- "إسماعيل" ابن أبي خالد.
- "سلمة بن كهيل" الحضرمي.
- " عطاء" هو ابن أبي رباح.
- "جابر" ابن عبد الله الأنصاري.
- قوله: (باع النبي -ﷺ- المدبَّرَ) فيه دليل على جواز بيع المدبَّر، وإليه ذهب الشافعي، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجوز، وأوّلوا الحديث بأن المراد فيه المدبّر المقيّد بأن قال: إن متُّ من مرضي هذا أو شهري هذا فأنت حُرّ، وهذا المدبّر لا يعتق بخلاف المطلق بدليل الأحاديث الأُخَر، كذا في "اللمعات". [انظر: "الكوكب الدري" (٢/ ٢٨٣)].