Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا آدَمُ 1، ثَنَا شُعْبَةُ 2، ثَنَا عَمْرٌو 3 قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ 4 الطَّائِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -ﷺ- عنْ بَيْعِ النَّخْلِ 5، حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ، فَقَالَ الرَّجُلُ 6: وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ 7، فَقَالَ رَجُلٌ 1 إِلَى جَانِبِهِ 2: حَتَّى يُحْرَزَ، وَقَالَ، مُعَاذٌ 3: ثَنَا شُعْبَةُ 4، عَنْ عَمْرٍو 5، قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ 6: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: نَهَى النَّبِيُّ -ﷺ- مِثْلَهُ. [طرفاه: ٢٢٤٨، ٢٢٥٠، أخرجه: م ١٥٣٤، تحفة: ٥٦٦٠]. [النسخ] "حَتَّى يُحْرَزَ" في هـ، ذ: "حَتَّى يُحزَرَ".
- " آدم" ابن أبي إياس العسقلاني.
- "شعبة" ابن الحجاج بن الورد العتكي.
- "عمرو" هو ابن مرة بن عبد الله المرادي الأعمى الكوفي.
- بفتح الموحدة والفوقية بينهما معجمة ساكنة، اسمه سعيد بن فيروز الكوفي الطائي، "ع" (٨/ ٥٨٥).
- قوله: (نهى النبي -ﷺ- عن بيع النخل) نهى عنه من جهة أنه من تلك الثمرة خاصّة، قوله: "حتى يؤكل منه" مقتضاه أن يصحَّ بعد الأكل الذي هو كناية عن ظهور الصّلاح، ومع هذا لم يصحَّ؛ لأن ذكر هذه الغاية بيان للواقع لأنهم كانوا يسلفونه قبل صيرورته مما يؤكل، والقيود التي خرجت مخرج الأغلب لا مفهوم لها. قال ابن بطال (٦/ ٣٦٧): حديث ابن عباس هذا ليس من هذا الباب، وإنما هو من الباب الذي بعده، وهو غلط من الناسخ، وأجيب بأن ابن عباس لما سئل عن السَّلَم إلى من له نخل في ذلك النخل عدّ ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح، فإذا كان السلم في النخل لا يجوز لم يبق لوجودها في ملك المسلم إليه فائدة متعلّقة بالسلم، فيصير جواز السلم إلى من ليس عنده أصل، وإلّا يلزمه سدّ باب السلم، "ع" (٨/ ٥٨٥)، "هـ". [انظر "اللامع" (٦/ ١٧٢)].
- لم أقف على اسمه وزعم الكرماني أنه أبو البختري، "ف" (٤/ ٤٣٢).
- قوله: (وأيُّ شيءٍ يوزَن) إذ لا يمكن وزن الثمرة التي على النخل، قوله: "حتى يحرز" بتقديم الراء على الزاي، أي حتى يُحْفَظَ ويُصانَ، وفي رواية الكشميهني: "حتى يحزر" بتقديم الزاي على الراء، أي يُخرص، وفي رواية النسفي: "حتى يُحَرَّرَ" من التحرير (^١)، ولكنه رواه بالشكّ. واعلم أن الخرص والأكل والوزن كلّها كنايات عن ظهور صلاحها، وفائدة ذلك معرفة كَمِّيَّةِ حقوق الفقراء قبل أن يتصرَّف فيه المالك، واحتجّ بهذا الكوفيون والثوري والأوزاعي بأن السلم لا يجوز إلَّا أن يكون المسلم فيه موجودًا في أيدي الناس في وقت العقد إلى حين وقت حلول الأجل، فإن انقطع في شيء من ذلك لم يجز، وهو مذهب ابن عمر وابن عباس -﵄-، وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يجوز السلم فيما هو معدوم في أيدي الناس إذا كان مأمون الوجود عند حلول الأجل في الغالب؛ فإن كان ينقطع حينئذ لم يجز، "ع" (٨/ ٥٨٥ - ٥٨٦).
- لم يدر اسمه، "ع" (٨/ ٥٨٥)، "ف" (٤/ ٤٣٢).
- أي: إلى جانب ابن عباس، "ع" (٨/ ٥٨٥).
- "وقال معاذ" هو ابن معاذ التميمي قاضي البصرة، وصله الإسماعيلي، "قس" (٥/ ٢٣٣).
- "شعبة" ابن الحجاج.
- "عمرو" هو ابن مرة السابق.
- "أبو البختري" سعيد الطائي.
- في الأصل: "حتى يحرز من التحريز".