Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ 1، ثَنَا غُنْدُرٌ 2، ثَنَا شُعْبَةُ 3، عَنْ عَمْرٍو 4، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً 5 بِنَاجِزٍ 6. [راجع: ١٤٨٦، أخرجه: م ١٥٣٤، تحفة: ٧٠٨١].
- "محمد بن بشار" هو بندار البصري.
- "غندر" محمد بن جعفر البصري.
- "شعبة" ومن لحقه هم الماضون.
- أي: ابن مرة، "قس" (٥/ ٢٣٤).
- أي: مؤخّرًا.
- أي: بحاضر. فإن قلت: ما وجه دلالة الحديث بالترجمة؟ قلت: إما أن يراد بالكفالة الضمان، ولا شكّ أن المرهون ضامن الدَّين من حيث إنه يباع فيه، يقال: كفلته إذا ضمنته إياه، وإما يقاس على الرهن بجامع كونهما وثيقة، ولهذا كلّ ما صحّ الرهن فيه صحّ ضمانه وبالعكس، فإن قلت: الحديث ليس فيه عقد السلم؟ قلت: المراد بالسَّلَم السَّلَف سواء كان في الذمة نقدًا أو جنسًا، انتهى.