Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ 3، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ 4، عَنْ إِدْرِيسَ 5، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ 6، [النسخ] "وَقَالَ: وَاللَّهِ" كذا في قتـ، وفي نـ: "فَقَالَ: وَاللَّهِ". "إلَيَّ شَيئًا" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "إِلَيَّ بِشَيءٍ". "جِئْتُ بهِ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "جِئْتُ فِيهِ". "عَنْكَ الَّذِي" في سـ، حـ: "عَنْكَ الَّتِي". عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ 1، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ قَالَ: وَرَثَةً 2، ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ -ﷺ- يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ 3 لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ -ﷺ- بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نُسِخَتْ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣٣] إِلَّا النَّصْرَ 4 وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصيحَةَ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ 5 وَيُوصَى لَهُ 6. [طرفاه: ٤٥٨٠، ٦٧٤٧، أخرجه: د ٢٩٢٢، س في الكبرى ٦٤١٧، تحفة: ٥٥٢٣]. [النسخ] "كَانَ الْمُهَاجِرُونَ" في نـ: "قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ". "عَلَى النَّبِيِّ -ﷺ-" ثبت في ذ. "يَرِثُ الْمُهَاجِرُ" في هـ، ذ: "وَرَثَ الْمُهَاجِرُ".
- "الصلت بن محمد" ابن عبد الرحمن الخاركي -بخاء معجمة- البصري.
- "أبو أسامة" حماد بن أسامة القرشي مولاهم.
- "إدريس" ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي.
- "طلحة بن مصرف" اليامي الكوفي.
- " سعيد بن جبير" الأسدي مولاهم.
- كذا فسّرها جماعة من التابعين.
- قوله: (دون ذوي رحمه) أي ذوي أقربائه، "عمدة القاري" (٨/ ٦٥٨).
- قوله: (إلا النصر) مستثنى من الأحكام المقررَّة في الآية المنسوخة، أي: تلك الآية نسخت حكم نصيب الإرث إلا النصر، "والرِّفادة" بكسر الراء: المعاونة، والرفادة أيضًا شيء كان يترافد به قريش في الجاهلية يخرج مالًا يُشترى به للحاجِّ طعام وزبيب للنبيذ، أو هو استثناء منقطع، أي: لكن النصر ونحوه باقٍ وثابت، قال شارح "التراجم": وجه الدلالة على الكفالة أنها عقد ملتزم فيجب الوفاء به، كما يجب الوفاء في عقد الأخوة، فشبه الالتزام بالالتزام في الوفاء به، "ك" (١٠/ ١٢٢).
- من المتعاقدين، "ع" (٨/ ٦٥٩).
- أي: للمتعاقد.