Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ 4، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ 5، ثَنَا عَاصِمٌ 6 قَالَ: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيّ -ﷺ- قَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ 7؟ " فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ -ﷺ- بَيْنَ قُرَيْشٍ [النسخ] "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ". "ابنِ مَالِكٍ" ثبت في ذ. وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي. [طرفاه: ٦٠٨٣، ٧٣٤٠، أخرجه: م ٢٥٢٩، د ٢٩٢٦، تحفة: ٩٣٠].
- "محمد بن الصباح" الدولابي البغدادي.
- "إسماعيل بن زكريا" الخلقاني الكوفي.
- "عاصم" هو ابن سليمان الأحول.
- قوله: (لا حلف في الإسلام) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام، وهو العهد يكون بين القوم، أي لا تعاهد على فعل شيء كانوا في الجاهلية يتعاهدون، وأما المحالفة في حديث أنس فهي الإخاء، قاله ابن التين، ذكره العيني (٨/ ٦٥٩)، أي: الحلف على الفتن والقتال بين القبائل والغارات، فذلك منهي عنه بالحديث، وما كان فيها على نصرة المظلوم وصلة الأرحام ونحو ذلك فورد فيه: "وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة" [أخرجه مسلم (ح: ٢٥٣٠) وأبو داود (ح: ٢٩٢٥)]، كذا في "المجمع" (١/ ٥٣٩).