Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ 1، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ الْحِمْصِيُّ 2، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيُّ 3، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: -وَرَأَى سِكَّةً 4 وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَالَ-: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- يَقُولُ: "لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الذُّلَّ". قَالَ مُحَمَّدٌ 5: وَاسْمُ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيُّ بنُ عجلانَ. [راجع: ٢١٤١، تحفة: ٤٩٢٥].
- " عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
- أبو يوسف، "قس" (٥/ ٣٣٨).
- بفتح الهمزة وسكون اللام، نسبة إلى ألهان أخو همدان بن مالك بن زيد، "ع" (٩/ ٧).
- قوله: (ورأى سكة) الواو فيه للحال، والسكة بكسر السين المهملة وتشديد الكاف، وهي الحديدة التي يُحْرَثُ بها، قوله: "إلا أدخله الله الذلّ"، وجه الذلّ ما يلزم الزُّرَّاعَ من حقوق الأرض فيطالبهم السلطان بذلك، وقيل: إن المسلمين إذا أقبلوا على الزراعة شُغلوا عن العدو، وفي ترك الجهاد نوع ذلٍّ، وفي الحديث علامة النبوة، "ع" (٩/ ٨).
- هو: ابن زياد الراوي، كذا هو في بعض النسخ وعليه شرح العيني، "قس" (٥/ ٣٣٩). وهي الاتخاذ، قال ابن المنير: أراد البخاري إباحة الحرث بدليل إباحة اقتناء الكلب المنهي عن اتخاذها [لأجل الحرث]، فإذا رخّص من أجل الحرث في الممنوع من اتخاذه كان أقلّ درجاته أن يكون مباحًا، "فتح الباري" (٥/ ٥ - ٦).