Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ 5، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ 6 عَنْ أَيُّوبَ 7 عَنْ أَبِي قِلَابَةَ 8 عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ 9، فَاجْتَوَوُا 10 الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - ﷺ - بِلِقَاحٍ 11، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا قتَلُوا [النسخ] "عَنْ أَنَسٍ" في ص: "أَنَسِ بنِ مالك". "أُنَاسٌ" في هـ، ح، ص: "نَاسٌ". رَاعِيَ 1 النَّبِيِّ - ﷺ - 2 وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ 3، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهمْ، فَأَمَرَ فَقُطِعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسُمِرَتْ 4 5 أَعْيُنُهُمْ، وَألْقُوا فِي [النسخ] "النَّعَمَ" في ح: "إبلهم". "فَأَمَرَ" في ن: "فَأَمَرَ بهم". "فَقطعَ" كذا في ك، وفي ص، ح، س: "بقطع". الْحَرَّةِ 1 يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. [أطرافه ١٥٠١، ٣٠١٨، ٤١٩٢، ٤١٩٣، ٤٦١٠، ٥٦٨٥، ٥٦٨٦، ٥٧٢٧، ٦٨٠٢، ٦٨٠٣، ٦٨٠٤، ٦٨٠٥، ٦٨٩٩، أخرجه: م ١٦٧١، د ٤٣٦٤، س ٤٠٢٧، تحفة: ٩٤٥].
- "سليمان بن حرب" الواشحي.
- "حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي.
- "أيوب" هو ابن أبي تميمة السختياني البصري.
- "أبي قلابة" عبد الله بن زيد الجرمي.
- قبيلتان.
- أي: أصابهم الجَوَى وهو المرض.
- بكسر اللام: الإبل، والواحدة لقوح، "ك" (٣/ ٨٦). وقال العيني (٢/ ٦٤٩): الجواب المقنع في ذلك أنه - ﷺ - عرف بطريق الوحي شفاءهم، والاستشفاء بالحرام جائز عند التيقن بحصول الشفاء، كتناول الميتة بالمخمصة، والخمر عند العطش، وإساغة اللقمة، انتهى. وقال الكرماني (٣/ ٨٧): وقول البخاري في الترجمة: "باب أبوال الإبل والدواب" وافق فيه أهل الظاهر، وقاس أبوال ما لا يؤكل لحمه على أبوال الإبل، ولذلك قال: "وصلى أبو موسى في دار البريد" ليدل على طهارة أرواث الدواب وأبوالها، ولا حجة له فيها؛ لأنه يمكن أن يصلي على ثوب بسطه فيه، أو فيه مكان لا تعلق به نجاسة منه، ولو صلى على السرقين بغير بساط لكان مذهبًا له، ولم تجز مخالفة الجماعة به، انتهى.
- اسمه يسار.
- قوله: (قتلوا راعي النبي - ﷺ -) لم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي النبي - ﷺ -، وفي ذكره بالإفراد، وكذا لمسلم، لكن عنده في رواية: "ثم مالوا على الرعاة، فقتلوهم" بصيغة الجمع، ونحوه لابن حبان، فيحتمل أن إبل الصدقة كان لها رعاة (^١)، فقتل بعضهم مع راعي اللقاح، "فتح الباري" (١/ ٣٣٩).
- واحد الأنعام.
- رُوي بتخفيف الميم وتشديدها، أي: كحلها بمسامير مَحميّة.
- قوله: (سمرت) قال ابن حجر (١/ ٣٤٠): لم تختلف روايات البخاري في أنه بالراء، انتهى. وفي "المجمع" (٣/ ١١٧): فعله قصاصًا لأنهم سملوا عين الراعي، وقطعوا يده ورجله، وليس فيه أن منع الماء عنهم كان بأمره - ﷺ -، وكان قبل النهي عن المثلة، وقيل: النهي للتنزيه، انتهى. وقال النووي: إن المحارب المرتد لاحرمة له في سقي الماء ولا لغيره، انتهى. وفي الكرماني (٣/ ٨٧): اختلفوا في طهارة الأبوال، فقال مالك: بول ما يؤكل لحمه طاهر مستدلا بهذا الحديث، وقال أبو حنيفة والشافعي: الأبوال كلها نجسة، وأباح لهم للمرض، انتهى.
- في الأصل: "أهل الصدقة كان لها وعاء" وهو تحريف.
- قوله: (الحرة) هي أرض ذات حجارة سُوْد، ويحتمل أن يراد [بها] حرارة الشمس، "ك" (٣/ ٨٧).