Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ 8، ثَنَا سُفْيَانُ 1، قَالَ عَمْرٌو 2: قُلْتُ لِطَاوُسٍ 3: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ 4، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- نَهَى عَنْهُ، قَالَ: أَيْ عَمْرُو، فَإِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُعِينُهُمْ، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ 5 أَخْبَرَنِي -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ-: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: "أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا 6 مَعْلُومًا 7 ". [طرفاه: ٢٣٤٢، ٢٦٣٤، أخرجه: م ١٥٥٠، د ٣٣٨٩، ت ١٣٨٥، س ٣٨٧٣، ق ٢٤٥٦، تحفة: ٥٧٣٥].
- "علي بن عبد الله" المديني.
- ابن عيينة، "ع" (٩/ ٢٤).
- "عمرو" هو ابن دينار المكي.
- "طاوس" هو ابن كيسان.
- أي: المزارعة، "ع" (٩/ ٢٤).
- أي: أعلم هؤلاء الذين يزعمون أنه -ﷺ- نهى عنه، "ع" (٩/ ٢٥).
- أي: أجرة، "ع" (٩/ ٢٥).
- وجه دخول هذا الحديث في [الباب] الذي قبله أنه لما جازت المزارعة على أن للعامل جزءًا معلومًا فجواز أخذ الأجرة المعينة عليها من باب الأولى، "ف" (٥/ ١٤).