Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ 1، ثَنَا سُفْيَانُ 2، عَنْ عَمْرٍو 3 قَالَ: ذَكَرْتُهُ 4 لِطَاوُسٍ 5 6، فَقَالَ: يُزْرِعُ 7، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: "أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا". [راجع: ٢٣٣٠].
- " قبيصة" ابن عقبة الكوفي.
- الثوري.
- "عمرو" ابن دينار المكي.
- أي: حديث رافع.
- ابن كيسان اليماني.
- قوله: (ذكرته لطاوس) أي ذكرت الحديث المذكور آنفًا، "فقال: يُزْرِعُ" أي يجوز أن يزرع غيره بالكراء. قوله: "قال ابن عباس … " إلخ، في معرض التعليل من جهة طاوس، يعني لأن ابن عباس قال: إن النبي -ﷺ- لم ينه عنه، يعني لم يحرِّمه، وصرّح بذلك الترمذي عن طاوس عن ابن عباس (ح: ١٣٨٥): "أن رسول الله -ﷺ- لم يحرّم المزراعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض"، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: حديث رافع فيه اضطراب، كذا في "العيني" (٩/ ٤١)، ومَرَّ بيان مذاهبه فيه (برقم: ٢٣٣٠).
- بضمّ الياء من الإزراع، أي: يزرع غيره، "ع" (٩/ ٤١).