Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ 10 قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ 11، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 12، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 13، عَنْ مَيمُونَةَ 1 أَنَّ رَسولَ اللَّهِ - ﷺ - سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سمْنٍ فَقَالَ: "أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا 2، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ 3 ". [أطرافه: ٢٣٦، ٥٥٣٨، ٥٥٣٩، ٥٥٤٠، أخرجه: د ٣٨٤١، ت ١٧٩٨، س ٤٢٥٩، تحفة ١٨٠٦٥].
- "إسماعيل" ابن أبي أويس الأصبحي.
- "مالك" هو ابن أنس الإمام المدني.
- الزهري.
- عبد الله.
- أم المؤمنين.
- قوله: (وما حولها) يعلم من هذه الرواية أن السمن كان جامدًا، كما صرّح به في الرواية الأخرى؛ لأن المائع لا حول له، إذ الكل حوله، "ع" (٢/ ٦٥٩).
- هذا إذا كان جامدًا، وإن كان مائعًا ينجس ويتعذّر تطهيره، ويحرم أكلُه وبيعه عند الشافعي، وأما الاستصباح والانتفاع به في غير الأكل والبيع فلا بأس به، لقوله - ﷺ -: "فإن كان مائعا فاستصبحوا به"، وأما الحنفية حَرَّموا أكله فقط لقوله: "وانتفعوا به"، والبيع من باب الانتفاع، ومنع الحنابلة من الانتفاع مطلقا لقوله - ﷺ -: "وإن كان مائعا فلا تقربوه"، ورواة هذه الأحاديث مدنيون، مختصر من "القسطلاني" (١/ ٥٤٣).