Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ 5، أَنَا مَالِكٌ 6، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ 7، [النسخ] "لِقَولِ رَسُولِ اللهِ" في حـ: "لَقَولِ النَّبِيِّ". عَنِ الأَعْرَجِ 1، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ 2 ". [طرفاه: ٢٣٥٤، ٦٩٦٢، أخرجه: م ١٥٦٦، س في الكبرى ٥٧٧٤، تحفة: ١٣٨١١].
- "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
- "مالك" الإمام المدني.
- "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.
- " الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
- قوله: (ليمنع به الكَلأُ) بفتحتين فهمزة مقصورة كجبل، هو النبات رطبه ويابسه، كذا في "المجمع" (٤/ ٤٣٥)، و"الفتح" (٥/ ٣٢)، و"القاموس" (ص: ٦٠)، قال العيني (٩/ ٥٧): توضيح ذلك الذي عليه الجمهور: ان يكون حول بئر رجل كلأ ليس عنده ماءٌ غيره، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي، فيستلزم منعُهم من الماء منعَهم من الرعي، قال ابن بزيزة: منع الماء بعد الريِّ من الكبائر، انتهى كلام العيني.