Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ 4، أَنَا اللَّيْثُ 5، [النسخ] "وَللْبَائِعِ" كذا في ذ، وفي نـ: "فَلِلْبَائِعِ". "حَتَّى يَرْفَعَ" فيِ نـ: "حَتَّى تُرْفَعَ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ"، وفي أخرى: "أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ". "أَنَا اللَّيْثُ" في نـ: "قَالَ: أَنَا اللَّيْثُ". ثَنِي ابْنُ شِهَابٍ 1، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ 2، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ 3، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ 4 فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إَّلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ 5 "، وَعَنْ مَالِكٍ 6، عَنْ نَافِعٍ 7، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ 8. [راجع: ٢٢٠٣، أخرجه: م ١٥٤٣، د ٣٤٣٤، ت ١٢٤٤، ق ٢٢١١، ٢٢١٠، تحفة: ٦٩٠٧، ١٠٥٥٨، ٨٣٣٠].
- "عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.
- "الليث" تقدم.
- " ابن شهاب" هو الزهري.
- "سالم بن عبد الله" يروي "عن أبيه" عبد الله بن عمر ﵄.
- لكن بشرط أن لا يكون المال ربويًّا، قاله الشافعي وأبو حنيفة؛ لِما فيه من الربا، "قس" (٥/ ٤١٧).
- قوله: (وله مال) إضافة المال إلى العبد كإضافة الثمرة إلى النخلة "ف" (٥/ ٥١)، "ك" (١٠/ ١٩٠).
- قال مالك: يجوز لإطلاق الحديث، "قس" (٥/ ٤١٧).
- "مالك" الإمام، معطوف على قوله: "حدثنا الليث" فهو موصولٌ، "ف" (٥/ ٥١).
- "نافع" مولى بن عمر.
- أي: في شأن العبد، "ك" (١١/ ١٩٠).