Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ 5، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ 6، [النسخ] "عَلَى الطَّرِيقِ" ثبت في ذ. "فَأَخَّرَهُ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "فَأَخَذَهُ". عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ 1، عَنْ عِكْرمَةَ 2 قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ -ﷺ- إذَا تَشَاجَرُوا 3 فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ 4. [تحفة: ١٤٢٤٧].
- "موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
- "جرير بن حازم" ابن زيد بن عبد الله الأزدي البصري. إذن صاحبه" أي: صاحب المنهوب، بقرينة النهبى، فلا يكون إضمارًا قبل الذكر، ومفهوم هذا أنه إذا أذن بالنهب جاز. قوله: (والمثلة) بضم الميم وسكون المثلثة، ويجوز فتح الميم وضمُّ المثلثة، ويجمع على مثلات، وهي العقوبة في الأعضاء، كجدع الأنف والأذن وفقء العين ونحوها، قال ابن بطال: الانتهاب المحرَّم [هو] ما كانت عليه العرب من الغارات، وعليه وقعت البيعة في حديث عبادة، قال الخطابي: معلوم أن أموال المسلمين محرَّمة، فيؤول هذا في الجماعة يغزون، فإذا غنموا انتهبوا وأخذ كل واحد ما وقع بيده مستأثرًا به من غير قسمة، واختلف العلماء فيما ينثر على رؤوس الصبيان وفي الأعراس فتكون فيه النهبة، فكرهه مالك والشافعي، وأجازه الكوفيون، وإنما كره لأنه قد يأخذ منه من لا يحبّ صاحبُ الشيء أخذَه، ويحبّ أخذَ غيره، كذا في "العيني" (٩/ ٢٣٦ - ٢٣٧).
- بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء المكسورة، كَسِكِّين، البصري.
- "عكرمة" مولى ابن عباس.
- قوله: (إذا تشاجروا) أي: تخاصموا، قوله: "بسبعة أذرع" متعلق بقوله: "قضى"، والمراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف، وقيل: بما يتعارفه أهل كل بلد من الذرعان، "ع" (٩/ ٢٣٥). قال الطحاوي ﵀: لم نجد لهذا الحديث معنًى أولى أن يحمَلَ عليه من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها إذا اختلف من يبتدئها في قدرها كبلد يفتحها المسلمون وليس فيها طريق مسلوك، وكموات يعطيها الإمام لمن يحييها (^١) إذا أراد أن يجعل فيها للمارة ونحو ذلك، وقال غيره: مراده أن أهل الطريق إذا تراضوا على شيء كان لهم ذلك وإن اختلفوا جعلوا سبعة أذرع، وكذلك الأرض التي تُزْرَع مثلًا إذا جعل أصحابها فيها طريقًا كان باختيارهم، وكذلك الطرق التي لا تُسْلَك إلا في النادر، ويرجع في أفنيتها إلى ما يتراضى عليه الجيران، كذا في "الفتح" (٥/ ١١٨ - ١١٩).
- متعلق بـ "قضى"، "ع" (٩/ ٢٣٥).
- في الأصل: "لمن يحبها".