Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ 1، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ 2، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ 3، عَنْ نَافِعٍ 4، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ 5 مِنْ عَبْدٍ -أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ: نَصِيبًا- وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ 6 بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهُوَ عَتِيقٌ 7، وَإِلَّا فَقَدْ عُتَقَ مِنْهُ [النسخ] "فَقَدْ عُتَقَ" في حـ، سـ: "فَأُعْتِقَ". مَا عُتَقَ 1 ". قَالَ 2: لَا أَدْرِي قَوْلُهُ: "عَتَقَ مِنْهُ" قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ 3 أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- 4. [أطرافه: ٢٥٠٣، ٢٥٢١، ٢٥٢٢، ٢٥٢٣، ٢٥٢٤، ٢٥٢٥، أخرجه: م ١٥٠١، د ٣٩٤٢، ت ١٣٤٦، س ٤٦٩٩، تحفة: ٧٥١١].
- " عمران بن ميسرة" أبو الحسن البصري الأدمي.
- "عبد الوارث" ابن سعيد العنبري التنوري.
- "أيوب" ابن أبي تميمة السختياني.
- "نافع" مولى ابن عمر.
- قوله: (شقصًا له) بكسر المعجمة وسكون القاف وبالصاد المهملة، وهو النصيب قليلًا كان أو كثيرًا، ويقال له: الشقيص أيضًا بزيادة الياء مثل النصف والنصيف، ويقال له أيضًا: الشرك بكسر الشين، قوله: "بقيمة العدل" وهو أن يقوّم على أن كله عبد، ولا يقوم بعيب العتق، قاله أصبغ وغيره، وقيل: يُقَوَّم على أنه مسّه العتق، وفي لفظ: "قُوِّم عليه بأعلى القيمة"، وعند الإسماعيلي: "لا وكس ولا شطط"، "ع" (٩/ ٢٧٣).
- أي: ثمن العبد بتمامه، "ع" (٩/ ٢٧٣).
- قوله: (فهو عتيق) أي: العبد كله عتيق، أي: معتوق بعضه بالإعتاق وبعضه بالسراية، قوله: "وإلا" أي وإن لم يكن له ما يبلغ ثمنه "فقد عتق منه ما عتق"، أي: ما عتقه، أي: المقدار الذي عتقه، والعين مفتوحة في "عَتَقَ" الأول والثاني، وقال الداودي: يجوز الضم في الثاني، وتعقّبه ابن التين فقال: هذا لم يقله غيره، "ع" (٩/ ٢٧٣ - ٢٧٤). واحتجّ أبو حنيفة والشافعي بهذا الحديث وبالذي بعده أن قسمة الرقيق لا يجوز إلا بعد التقويم، وقالا: أجاز -ﷺ- تقويمه في البيع للعتق، وكذلك تقويمه في القسمة، وقال مالك وأبو يوسف ومحمد: يجوز قسمته بغير تقويم إذا تراضوا على ذلك، وحجتهم أنه -ﷺ- قسم غنائم حنين وكان أكثرها السبي والماشية، ولا فرق بين الرقيق وسائر الحيوانات، ولم يُذْكَر في شيء من السبي تقويم، انتهى.
- بفتح العين فيهما، ولأبي ذر بضمّهما، "قس" (٥/ ٥٦٧).
- أي: أيوب، " قس" (٥/ ٥٦٧).
- فيكون منقطعًا، "قس" (٥/ ٥٦٧).
- فيكون موصولًا، "قس" (٥/ ٥٦٧).